ضبط قضايا هجرة غير شرعية وتهريب بضائع..تعرف على العقوبة بنص القانون
ADVERTISEMENT
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
الداخلية تواصل إحكام السيطرة على المنافذ
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد (1895) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام من ضبط عدد (35) قضية، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" ضبط قضية.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.