هل يجوز آداء صلاة التراويح بعد المغرب؟.. دار الإفتاء توضح
ADVERTISEMENT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: هل تجوز صلاة التراويح بعد المغرب؟ وما هو وقتها؟
حكم صلاة التراويح بعد المغرب
وأكدت دار الإفتاء، أن صلاة التراويح تكون بعد صلاة العشاء وقبل الوتر عند جمهور الفقهاء؛ لأنها سنَّة تابعةٌ للعشاء فلا يقدم التابع على المتبوع، كما أنَّها منقولة هكذا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، فمن أدَّاها بعد المغرب فهي من النوافل العامة، ولا تُجزئ عن التراويح.
حكم صلاة التراويح في المنزل
وحول حكم آداء صلاة التراويح في المنزل؛ أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في كتاب (الدر المختار) مع (حاشية ابن عابدين): «والجماعة فيها سنة على الكفاية - في الأصح، فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم، وكل ما شُرِعَ بجماعة فالمسجد فيه أفضل، قاله الحلبي».
الجماعة تسن في التراويح
وتابعت دار الإفتاء: قال الإمام المحلي الشافعي في (شرحه على المنهاج) ومعها (حاشيتا قليوبي وعميرة): «والأصح أن الجماعة تسن في التراويح، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والأصل فيها ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم خَرَج من جوف الليل في ليالي من رَمَضان وصلَّى في المسجد وصلَّى الناس بصلاته فيها وتَكَاثرُوا فلم يخرج لهم في الرابعة، وقال لهم صبيحتها: خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيكُم صَلَاةُ الليلِ فتَعجَزُوا عَنهَا».
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في (المغني): «والمختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يقتدى به، فصلَّاها في بيته، خفت أن يقتدي الناس به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اقتَدُوا بِالخُلَفَاءِ)، وقد جاء عن عمر أنه كان يصلي في الجماعة».
وذهب السادة المالكية إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، ولا يقعد عنها، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف شرط كان فعلها في المسجد أفضل.
شروط صلاة التراويح في المنزل
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن سيدي أحمد الدردير المالكي، يقول في كتاب (الشرح الصغير): «وندب الانفراد بها في بيته إن لم تعطل المساجد عن صلاتها بها جماعة، فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عنها فالأولى إيقاعها في المساجد جماعة، فعلم أنه يندب للأعيان فعلها في المساجد؛ لأن الشأن أن الأعيان ومن يقتدي بهم إذا لم يصلوها في المساجد تعطلت المساجد».
وقال العلامة الصاوي في (حاشيته على الشرح الصغير): «قوله: وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا... إلَخْ: حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل».