حكم احتساب شنطة رمضان من زكاة المال؟.. الإفتاء توضح
ADVERTISEMENT
رد الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على حكم احتساب شنطة رمضان من زكاة المال؟.
وأضاف الورداني، خلال برنامج "ولا تعسروا" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الإثنين، بأنه يمكن احتساب شنط رمضان من الزكاة إذا كانت محتويات الشنطة من المواد الأساسية التي يحتاجها الإنسان، مستشهدا بقولة: "وإنما الصدقات ".
زكاة المال لا تعطى للزوج أو الأصل أو الفرع
وتابع:" إذا احتوت شنطة رمضان على مواد أساسية فأنها تحسب من زكاة المال، أما إذا كانت تحتوي على مواد من سبيل الترف فأنها لا تحسب من الزكاة".
ونوه بأن عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، ثواب إعطاء الصدقة للأقارب له ثوابين وهم ثواب الصدقة وثواب صلة القرابة، منوها بأن زكاة المال لا تعطى للزوج أو الأصل أو الفرع.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: ما حكم إعداد شنطة رمضانية للفقراء من أموال زكاة المال؟ فنحن في شهر رمضان نقوم بإعداد هذه الشنط من أموال زكاة المال وتكون أقل من أسعار السوق بكثير فضلًا عما يقوم به أصحاب هذه المحلات من تقديم تسهيل وتنزيل للأسعار؛ فهل يجوز ذلك؟
وأكدت دار الإفتاء، أن الأصل في زكاة المال أن تُعطَى للفقير مالًا، وإذا أريد إعطاؤها إياه على هيئة مواد غذائية؛ فإن هذا يجوز بشرط أنه يجب أن يُراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجة حقيقية، لا أن تُشتَرَى أيُّ سلع رخيصة لتُعطَى للفقراء كيفما اتفق، ويكون من يشتري هذه السلع الرمضانية من زكاة ماله هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا تحوّل الأمر إلى إلزام للفقراء أن يأخذوا ما لا يحتاجونه ليبيعوه بعد ذلك بأبخس الأثمان، أو إلى نوع مِن إثبات الحالة على حساب الحاجة الحقيقية لدى الفقير، أو إلى التفاخر والتظاهر بين الناس فهذا كله يجعل إخراج هذه الشنط - بهذه الهيئة - بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ من الصدقات والتبرعات لا من الزكاة الواجبة.