عقوبة إطلاق الأعيرة النارية..غرامة وحبس سنتين
ADVERTISEMENT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، التفاصيل الكاملة لمصرع مسجل خطر وإصابة آخر إثر تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بينهم وبين قوات الشرطة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية.
عقوبة إطلاق الأعيرة النارية
الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية، بلاغا تضمن قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية بصورة مكثفة في الهواء داخل موقف مركبات توك توك كائن بدائرة مركز شرطة كفر الزيات.
بالإنتقال والفحص تبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قيام شخصين من العناصر الشديدة الخطورة، أحدهما محكوم عليه في عدد من القضايا الجنائية، ومقيمان بدائرة مركز كفر الزيات، باستقلال دراجة نارية وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.
قانون العقوبات
وتنص الفقرة 6 من المادة 337 من قانون العقوبات على أن من أطلق أعيرة نارية داخل المدن والقرى أو ألعاب نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون العقوبة غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وفي حال نتج عن استعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية أحداث أي جرح أو عاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو الغرامة المالية التي تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس وبغرامة 200 جنيه ونكون العقوبة الحبس مدة سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة للضحية.
استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات والألعاب النارية
أما إذا نتج عن استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات والألعاب النارية قتل أحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك طبقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات وهو ما يؤكد ضرورة تعديل قانون العقوبات واللوائح المنظمة لتغليظ عقوبة استعمال الأسلحة النارية داخل الأفراح بالمدن والقرى للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.