«وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى ».. زيادة الأجور والمعاشات بمناقشات البرلمان الأحد بحد أدنى ألف جنيه
ADVERTISEMENT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
وتناقش الجلسة أيضًا تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
فلسفة مشروع القانون
-شمول وعي القيادة السياسية؛ أهمية توجيه رسالة عالمية، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بموجب مشروع القانون، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، وذلك من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
-العمل من خلال ممارسة المرونة التشريعية وصلاحيات التقدم بمشروعات قوانين بما يسمح بتعجيل منح مزايا مالية مقررة بما يتجاوز التواريخ الثابتة وفقًا للتشريع الأصيل، فيما يتضح في الاستثناء الوارد على حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية؛ سواء فيما يتعلق بموعد استحقاق العلاوة؛ أو في رقم النسبة المحدد لها، وكذلك التعجيل بمنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وفقًا لحكم المادة الثانية من مشروع القانون، سواء بكامل رقم النسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ أو بالفرق بين رقم نسبة العلاوة وذلك الرقم الذي يصرف لغيرهم في بعض الجهات بما لا يقل عن 8% من الأجر الوظيفي.
-الإبقاء على النهج ذاته الذي تبنته الحكومة؛ والمتمثل في زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ واعتبار هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير؛ وذلك وفقًا لحكم المادة الثالثة من مشروع القانون.
-الحرص على ألا يقل الحد الأدنى للزيادات المقررة بالمواد: الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون للفئات المخاطبة بأحكامه؛ عن مبلغ نقدي يصرف شهريًا؛ بغرض توفير حد أدنى من احتياجات المواطن.
-التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع قانون العلاوة وذلك بشمول المشروع أحكام بتعديل قوانين سارية لتحقيق أهداف ومزايا مادية للمزيد من فئات العاملين؛ بما يعد توظيفًا للعمل التشريعي في ضوء رؤية شاملة للقوانين المعنية؛ وتطلعات مستهدفة.
-تمييز فئات العاملين وفقًا لطبيعة الأنشطة التي يعملون بها، والذي اتضح من خلال منح حافز جودة لا يقل عن 300 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الاساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين؛ مع المرونة في إمكانية زيادتها وفقًا للضوابط الواردة في مشروع القانون.
-الاهتمام بالتدريب الإجباري والذي اتضح في زيادة مبلغ المكافأة الخاص بشاغلي وظائف طبيب مقيم وخريجي معاهد التمريض والعلاج الطبيعي وغيرها، وذلك باستحداث حكم بزيادة هذه المكافأة بناء على ضوابط محددة.
-مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ، وللمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
-الحفاظ على النسق التشريعي لمشروعات قوانين العلاوة منذ تم إفراد مادة تخاطب العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما استهدف منذ ذلك الحين تحقيق مبدأ التوازن والمساواة بين العاملين؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية منهم أو غير المخاطبين به.
-استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف ضمان حياة كريمة للمواطن المصري، من خلال التعجيل بصرف المعاشات سواء المدنية أو العسكرية.
-العمل على ضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.
المادة الأولى
تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من ابريل سنة 2023 ، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (37) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم في 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا ،على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف في 1/4/2023 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
المادة الثانية
قضت بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من ابريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة( 15% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الاساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الاساسي لكل منهم.
أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (8% ) من الأجر الوظيفي، فلا تسرى العلاوة الخاصة المشار إليها على العاملين فيها.
وقد أكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ليس من شأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية منها الإخلال بإستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
المادة الثالثة
تضمنت فى اطار الحرص على تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
تضمنت تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض بأنهم موظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
تضمنت فى اطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ ألا يقل اجمالى الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الادارى للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزايادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى ( علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية) ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
المادة السادسة
بموجب هذه المادة تم النص على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بحيث يتم زيادة مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريًا بمبلغ 440 جنيه لكبير المعلمين، و445 جنيه للمعلم الخبير، و450جنيه لمعلم أول (أ)، و465 جنيه للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.
المادة السابعة
منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961 ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.
المادة الثامنة
تضمنت استبدال نص المادة رقم ( 3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 وذلك بهدف إقرار مبلغ مكافآة التدريب الاجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافآة بمبلغ 2800 جنيه / شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80 % من إجمالى ما يتقاضاه شاغلى وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافآة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية وأنه اعمالا لحكم الاحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافآة التدريب الاجبارى سوف تسرى كذلك على خريجى كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الاجنبية.
المادة التاسعة
تضمنت فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2023 بشأن مكافآة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى الذى تضمن إقرار مكافآة للتدريب الاجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى على النحو الوارد تفصيلا بالقرار.وعملا على تحقيق زيادة فئة هذه المكافآة فقد تضمنت المادة التاسعة من المشروع زيادة الفئات المقررة المشار إليها لتصبح بالفئات المالية التالية:
الفئة فئة المكافآة بالجنيه/ شهريا
العلاج الطبيعى 2500
التمريض العالى 2500
التمريض المتوسط 1300
الفنى الصحى 1300
مع اشتراط الالتزام بالضوابط المقررة لإستحقاق المكافآة المشار إليها لكل منها.
وقد تضمنت هذه المادة استحداث حكم جديد يجيز زيادة المكافآة المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وتضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة النص على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، بحيث يكون استحقاق هذه المكافآة مستمدا من هذه المادة دون غيرها.
المادة العاشرة
تناولت إعمالا للفقرة الأولى منها مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
وبموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها يتم استبدال نص المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بما يضمن زيادة ( بدل مخاطر مهن طبية) الذى يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:
(1700) جنيه للأطباء البشريين.
(1300) جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى .
(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين.
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنيه لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وحرصا على مضاعفة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت، فقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الاستبدال بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه الجدول الآتى:
بيان السهر والمبيت
العدد/ شهريًا الفئة العدد/ شهريًا الفئة
الاستشاري وما يعادله 4 120 4 180
الإخصائي وما يعادله 6 100 6 150
مساعد اخصائي وما يعادله 8 80 8 120
الطبيب المقيم/ وما يعادله 10 60 10 90
الطبيب المكلف 10 50 10 80
إخصائي تمريض 12 40 12 60
فني تمريض 15 30 15 50
فنية صحية وفقًا لحاجة العمل 10 20 10 30
المادة الحادية عشرة
أكدت على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين/العاملين بالجهاز الادارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت هذه المادة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الاحوال التى يقل فيها اجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل اجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.
المادة الثانية عشرة
تضمنت هذه المادة النص على تعجيل موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو ۲۰۲۳ لتصبح أول أبريل سنة ۲۰۲۳ ، وذلك استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، والمادة (۱۲۳) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٧٥، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتباراً من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤ في المواعيد المقررة قانوناً، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية وعلى أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
المادة الثالثة عشرة
حظرت هذه المادة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثانية عشرة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
المادة الرابعة عشرة
بالنظر إلى أثر الزيادة المقررة بالمشروع المعروض لأصحاب المعاشات وتأثيرها على مدى قدرة صناديق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات على تحمل هذا العبء، فقد تضمنت المادة الرابعة عشرة من المشروع زيادة النسبة التي تتحملها الخزانة العامة مع القسط السنوي لتصبح 6% بدلاً من 5.9% المعمول بها حاليا على وفق المادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه المعدل بموجب القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠.
المادة الخامسة عشرة
أوكلت هذه المادة إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعروض مشروعه، وأوكلت إلى السادة الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة منه.
-المادة السادسة عشرة: تضمنت النص على نشر القانون - حال إقراره في الجريدة الرسمية، والعمل بأحكامه من أول أبريل سنة ٢٠٢٣.
رأي اللجنة المشتركة
وقد قامت اللجنة المشتركة بناء على ما دار من مناقشات بإجراء بعض التعديلات التي رأتها مناسبة في إطار الضبط التشريعي؛ والتي تمثلت في الآتي:
-إضافة عبارة "وتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، إلى مسمى مشروع القانون، باعتبار أن المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون قد تناولت الفقرة الأولى من المادة (111) من القانون المشار إليه؛ بالتعديل فيما يتعلق النسبة المركبة التي يُزاد بها القسط السنوى الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
-تحديد أسماء القوانين ذات العلاقة في: المادة الأولى، المادة الثامنة، المادة العاشرة لأغراض ضبط الصياغة التشريعية.
-استبدال عبارة "الحادية عشرة" بعبارة "الثانية عشرة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، حيث لم تنص المادة الثانية عشرة على أحكام تتعلق بالعلاوة.
وإذ رأت اللجنة المشتركة التوصية بضرورة النظر في إمكانية تقرير بدلات مخاطر؛ تصرف مراعاة للفئات من خارج أعضاء المهن الطبية؛ ممن يتعاملون مع الاشخاص والأجهزة ويدعمون الأطقم الطبية؛ بما يعرضهم لمخاطر العدوى ذاتها.
فإنها تتقدم بتقريرها عن مشروع القانون بعد الموافقة عليه بالصيغة التي انتهت إليها بشأنه؛ وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.