عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

عاملة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون لزيادة المعاشات والأجور.. ورئيس اللجنة يؤكد: جميع القرارات تخدم المواطن المصري بصورة كبيرة

لجنة القوي العاملة
لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

عاملة النواب تقر زيادة المعاشات والعلاوات من إبريل المقبل

عاملة النواب تقر حافز أداء شهري إضافي للمعلمين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،  نهائيًا، على 5 مواد من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

تحيا مصر

ووجه النائب عادل عبدالفضيل، الشكر والتقدير، إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية والتاريخية، التي توجه بها الحكومة في أقل من عام، لتحسين أجور العاملين في الجهاز الإداري في الدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، اعتبارًا من إبريل 2023.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن القرارات تخدم المواطن المصري بصورة كبيرة، لتحسين المعاشات، شاكرًا الرئيس السيسي على اهتمامه بالمواطن بصفة عامة وأصحاب المعاشات والعمال بصفة خاصة.

وتتضمن هذه المواد زيادة المرتبات وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز للعاملين بالدولة، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة.

وجاءت المواد الخمسة كما وافقت عليها اللجنة كالآتي:

المادة الأولي

استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ۳۱/۳/٢٠٢٣ بحد أدنى (١٢٥) جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٣/٤/١، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

المادة الثانية

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل

سنة ٢٠٢٣، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٣/٣/٣١ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٢٥) جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من ٢٠٢٣/4/1

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ((۸) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من ۲۰۲٣/٤/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

المادة الثالثة

اعتباراً من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع (۳۰۰) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و (٤٠٠) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و (٥٠٠) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهرياً.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمي "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

 

وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة تقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

نص المادة (السادسة)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ و القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص الآتي:

"يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (۹۳) مكرراً (۱) ، من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين ٤٤٠

معلم خبير ٤٤٥

معلم أول أ ٤٥٠

معلم أول ٤٦٥

معلم معلم مساعد ٤٨٥

نصت (المادة السابعة)

يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهرياً.

تابع موقع تحيا مصر علي