الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تجاهل المؤسسات علاج العمال المصابين
ADVERTISEMENT
وضع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، العديد من الحقوق والواجبات التي تضمن حق العامل في حال إصابته أثناء تأدية عملة، حيث يتم إلزام الجهة المختصة بنقله لعلاجه مع تحمل التكاليف وصرف تعويض الأجر.
إجراءات يلزم بها عند اصابتك في العمل
وجاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 50 من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي نصت على إلزام صاحب العمل بمجرد حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وقد نصت المادة "167" من قانون التأمينات والمعاشات على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوزت 50%.