عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

جنايات المنصورة تؤجل النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة صاحب محل ملابس لجلسة 23 فبراير

المجني عليه
المجني عليه

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدي على قاسم تأجيل النطق بالحكم فى القضية رقم 144428 لسنة 2022 جنايات منية النصر والمقيده برقم 2655 لسنة 2022 كلى شمال المنصورة و المتهم فيها شريف على عبد الرحمن هدهد 33عاما تاجر حبوب بإنهاء حياة محمد الباز الشبراوى السعيد  صاحب محل ملابس بمدينة منية النصر  إلي جلسة يوم الخميس الموافق 23/02/2023 للنطق بالحكم.

تحيا مصر

وكانت هيئة اامحكمه قد استمعت اليوم إلى مرافعة محامى أسرة المجنى عليه ومحامين المتهم حيث طالب محامى أسرة المجنى عليه بتوقيع أقصى العقوبه على المتهم وهى الاعدام شنقا حيث أنه فى يوم 21 ديسمبر الماضى قتل عمدا المجنى عليه بطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته .

تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة إلى يوم 21 ديسمبر الماضى عندما تلقى  اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى منية النصر المركزي، بوصول محمد الباز الشبراوى السعيد ، 24 عاماً مصاب بجرح طعني في الفخد وتوفة عند وصوله المستشفى.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، إلي مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبين أن وقوع مشاجرة بين كلا من شريف عبد الرحمن هدهد 27 عاما، والمجني علية " محمد الباز الشبراوى " 24 عاماً  و أدي ذلك لاستخدام الاول آله حادة تسببت في جرح نافذ بالفخد الأيسر، مما تسبب في وفاه المجني علية فور وصوله لمستشفي منية النصر المركزي.

إحالة القضية إلى الجنايات

ومن جانبه كان المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال الدقهلية والكلية قد أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات حيث وجهت النيابة للمتهم اة أمر الإحالة تهمة ااقتل العمد مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وأعد لذلك سلاح أبيض خنجر ومت إن ظفر به حال تواجده بحانوته الخاص حتي قام بطعنه بالسلاح الأبيض أنف البيان، قاصدا بذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحية والتي اودت بحياتة وذلك علي النحو المبين في التحقيقات حيث أحرز بغير ترخيص آله حادة سلاح ابيض خنجر سكين مما تستخدم فس الاعتداء علي الأشخاص دون مصوغ من الضروره المهنيه اوالشخصية وبناءا علية يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، والمواد 18، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954م المعدل بالقانونين رقمي 26لسنه 1978، 165 لسنه 1981 والقانون رقم 5 لسنه 2019 والبندين رقم 3_6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756.لسنه 2007 وبعد الاطلاع علي الماده2014 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنه 1981، امرت بإحالة القضية إلي محكمه الجنايات المختصة بدائرة محكمه إستئناف المنصورة لمعاقبة المتهم، طبقا للنصوص مواد الإتهام سالفة البيان مع استمرار حبسه على ذمه القضية.

تابع موقع تحيا مصر علي