8 اختصاصات للمدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية وفقا للقانون
ADVERTISEMENT
يهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية المقدم من الحكومة، إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
ضوابط تعيين المدير التنفيذى لاتحاد الغرف السياحية
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، على المادة 56 من مشروع القانون، والتي نصت أن يكون للاتحاد المصرى للغرف السياحية مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، وخولت المادة المدير التنفيذي للاتحاد اختصاصات وهى الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب، وإعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وتصريف شئون الاتحاد، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه، والإشراف ومتابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد، واعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد، وأي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس إدارة الاتحاد.
وأجازت المادة لمجلس الإدارة تعيين نائب للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، وأوكلت المادة إلى مجلس الإدارة تحديد مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.
كما أجازت إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة
وحظرت المادة على المدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة
تعيين التنفيذى لاتحاد الغرف السياحية
المادة 56 كما أقرها المجلس نصت على:
اختصاصات للمدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية
يكون للاتحاد مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذي للاتحاد الاختصاصات الآتية:
1-الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للاتحاد
2-تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد وقرارات وتوصيات هيئة المكتب
3-إعداد ميزانية الاتحاد وقوائمه المالية وحسابه الختامي
4-تصريف شئون الاتحاد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
5-أمانة سر مجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتبه
6-متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون، وأي مستحقات مالية أخرى للاتحاد
7-اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالاتحاد
8-أي أعمال أخرى يفوضه فيها أو يكلفه بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد
ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويُحدد مجلس الإدارة مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للاتحاد أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالاتحاد وأي عمل آخر إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.