مقدم من النائب علاء قريطم
«إنشاء مجلس أعلى للصناعة و 22% نسبة العمالة الأجنبية فى المشروع الصناعي».. تفاصيل مشروع قانون الصناعة الموحد
ADVERTISEMENT
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إحالة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء حمدي قريطم وأكثر من ٦٠ عضوا إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
مشروع قانون الصناعة الموحد
وتضمن مشروع القانون ( ١٢٥ مادة ) بِخلاف مادة النشر بالجريدة الرسمية، كما تضمن الباب الأول بمشروع القانون التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد.
وجاءت فلسفة مشروع قانون الصناعة الموحد، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محوار رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار
وفي هذا الإطار صدر العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعى لتنظيم هذا القطاع الحيوى، ونشر خدماته على نحو يواكب احتياجات المجتمع، غير أن تشريعات الصناعة القديمة في مصر أصبحت غير قادرة على تشجيع الصناعة
كما ذكرت فلسفة مشروع القانون ، انه نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل علي المستثمر في القطاع الصناعي اليات إقامة مشروع صناعي ،وعليه فقد تم إعداد مشروع قانون الصناعة المُوحد.
بينما تناول الباب الثانى تنظيم اليات الهيئات الصناعية إما باستحداث هيئات أو من خلال تحديد الاختصاصات لعدم التضارب أو من خلال دمج بعض الهيئات، حيث تضمن فى محتوى هذا الباب ١١ فصلا .
إنشاء مجلس أعلى للصناعة
و نص مشروع القانون فى فصله الأول على إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى عدد (٥ مواد) تضمنت أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزارء على أن يصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون هذا المجلس هو المظلة الصناعية التى تضع و تُنظم السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصناعى، وأن يكون تشكيل الأمانة الفنية بقرار من الوزير المختص، وأحقية المجلس فى إنشاء لجان فنية، فضلاً عن إنشاء بنك للمعلومات الصناعية ذات اختصاصات كُِّفِلت له بمقتضى القانون.
بينما جاء الفصل الثانى لينص على صندوق تنمية الصناعة من خلال ( ٣ مواد )، مُستهدفًا تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفى ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التى كفلها له القانون، فضلاً عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق .
وتضمن الفصل الرابع الحديث عن الهيئة الوطنية للصناعات الخضراء في ( ٤ مواد ) تمثلت فى مُسمى الهيئة والهدف منها، والوضع الخاص بأمانتها الفنية.
وعرف الفصل الخامس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ( ١٢ مادة ) بالتعريف بالهيئة ،وتبعيتها واستراتيجيتها بشأن تنفيذ سياسة المجلس الأعلى للصناعة، وتعيين واختصاصات رئيس الهيئة ونوابه، وانعقاد مجلس الادارة، بالإضافة للوضع الخاص بمواردها، بالإضافة إلى اختصاص وموارد " صندوق دعم المناطق الصناعية " التابع للهيئة، وصولاً إلى تحديد الإطار العام للتصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكيفية التصرف فيها، فضلاً عن مسئولية الهيئة فى توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات صناعية، ونهايةً الوضع الخاص بالتظلمات.
وتضمن الفصل السادس الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية في ( ٣ مواد ) بتعريف للهيئة، وتحديد مجلس إدارتها، واختصاصاتها، والوضع الخاص بميزانيتها
اما الفصل السابع فتحدث عن برنامج تحديث الصناعة متمثل فى ( ٥ مواد ) تناول فيهم هيكله المكون من ثلاث جهات رئيسة هم " جهاز تحديث الصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز استشارى لتحديث الصناعة،كما تناول مشروع القانون تشكيل واختصاصات كل جهة على حدة.
وتضمن الفصل الثامن، المعهد المصرى للدراسات المعدنية فى مادتين اختصتا بتعديل المُسمى، والأهداف التى تناولها، وحددَّ الفصل التاسع الهيئة العامة للأقطان، فى مادتين اثنتين نشأة الهيئة وعضوية مجلس إدارتها ،واختصاصاتها.
وجاء بالفصل العاشر ليشمل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في ( ٤ مواد )، ليتضمن تغير المُسمى من " المجلس الوطنى للاعتماد إلى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة "، وتشكيل عضوية الهيئة، واختصاصاتها، وأماناتها الفنية، ونهايةً الوضع الخاص بموارد الهيئة، كما تطرق الفصل الحادي عشر إلى اختصاصات مصلحة الرقابة الصناعية.
و حددَّ الباب الثالث من مشروع القانون ما يتعلق باتحاد الصناعات المصرية والغُرف الصناعية باعتباره شريكًا أساسيًا للدولة، وذلك من خلال ثلاث فصول .
أما الباب الرابع فقد اختص بالتراخيص وتخصيص الأراضى، وذلك من خلال فصلين اثنين، كما شمل الباب الخامس من مشروع القانون مايتعلق بالمزايا والمنح والإعفاءات فى ٧ مواد تضمنت ضرورة إمداد أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط اللازمة فى الشأن الصناعى فى مقابل تحصيل رسم، بالإضافة لما قرره هذا الباب بإمكانية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين مع ضرورة توافر شروط خاصة على النحو المُبين فى مشروع القانون، بالإضافة لمنح الأولوية للحصول على المزايا والإعفاءات لبعض المشروعات الصناعية الوارد ذِكرها بمشروع القانون.
وتناول الباب السادس بمشروع القانون، العمالة الفنية والأجنبية في( ٦ مواد ) حيث أقِرَ بهذا الباب إمكانية إنشاء مراكز للتدريب المهنى لرفع مستوى الكفاية الإنتاجية، كما أقر أيضًا وضع معايير وأسس التزامات تقع على عاتق صاحب المشروع تتعلق بالأمن الصناعى والصحة العامة والمحافظة على البيئة، وألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية فى المشروع الصناعى عن 22% من مجموع العاملين مع إمكانية الإعفاء من هذا القيد بناءً على توصية من الوزير المختص كما لهذا الأخير بقرار منه شروط الحصول على ترخيص عمل العمالة الأجنبية وتحديد الرسوم المُعِّدة لذلك، ونهاية المنح المُقدمة لتدريب الشباب لتأهيله على الصناعات الجديدة والحديثة.
تحقيق عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون
وجاء الباب السابع بمشروع القانون، ليشمل الحديث عن السجل الصناعى، حيث ان له دوًار هامًا فى قيد المنشآت الصناعية والحرفية على مستوى القطاعين العام والخاص.
وانتهى مشروع القانون في الباب الثامن منه على العقوبات وذلك في ١٩ مادة، مؤكدا على تحقيق عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وإن لم تكن العقوبة فقط من شأنها تحقيق الردع بل تضمن مشروع القانون إمكانية التصالح في حالة توفيق الأوضاع.