رياضة النواب :غرامة 100 ألف والحبس ثلاث سنوات عقاب من تداول وحرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية
ADVERTISEMENT
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلستي استماع الساعة 2/2/2023 برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة،وذلك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين منالنائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بحضور (خبراء اللوائح والقوانين الرياضية – المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات).
وضع علاج وحل جذري لمشكلات الرياضة المصرية
وشدد الدكتور محمود حسين ، علي حرص لجنة الشباب والرياضة على عقد جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 للاستماع إلى جميع أطراف المنظومة الرياضية حول مواد التعديل وذلك لتلافي ومعالجة الآثار السلبية التي شهدها التطبيق العملي لمواده وتداركها عند وضع التصور النهائي لمشروع القانون بشكل يُرضي ويُلبي كل الآمال والطموحات المعقودة على هذا القانون لوضع علاج وحل جذري لمشكلات الرياضة المصرية.
.
وتطرق إلى تناول قانون الرياضة ما يتعلق بالمنشطات في مادتيه رقمي (33) محل التعديل و(34)، حيث حظر القانون على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما حظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
توزيع نشرة بقائمة المواد المنشطة المحظورة على جميع الاتحادات والهيئات الرياضية
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هانم أمير مدير المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن المنظمة تنشر بصفة دورية على موقعها الرسمي تحديث لقائمة المواد المحظور تعاطيها وتداولها والاتجار بها، فضلا عن قيام المنظمة بتوزيع نشرة بقائمة المواد المنشطة المحظورة على جميع الاتحادات والهيئات الرياضية.
وأشارت إلى أن إلزامها بالنشر في الجريدة الرسمية من شأنه تحميل المنظمة أعباء مالية، في حين رأى الخبراء القانونيون ضرورة نشر المنظمة لقوائم المواد المنشطة المحظور تعاطيها أو تداولها لقطع الحجة على اللاعبين في عدم علمهم بتلك المواد المنشطة تطبيقًا لقاعدة " عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ".
وأشار الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة إلى أن مشروع التعديل تضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على:
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات."
وفى نهاية المناقشات بشأن المادة (33) اتُفِقَ على الصياغة المقترحة التالية:
" يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة أو استخدام الوسائل المحظورة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتنشر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قائمة المواد والوسائل المحظورة الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.