عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«حبس الزوج حال بيع الدهب»..تحيا مصر ينشر مواد مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية أمام الشهر العقارى

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

تحيا مصر

وينشر تحيا مصر مشروع قانون بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة

مادة ١من مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة

لايعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقارى. 

مادة ٢

يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصى أمام مأمورية الشهر العقارى التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٣

يدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص.

مادة ٤ 

تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

مادة ٥ 

في حال طلب الخلع يسترد الزوج ماقام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقارى. 

مادة ٦ 

استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل العارية ويخضع في ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدنى. 

مادة ٧

فيما عدا هو منصوص عليه في المادة ٦، يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها. وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين ٣١١، ٣١٢ من قانون العقوبات.

مادة ٨

تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقارى، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات

مادة ٩

يعاقب الزوج بالحبس الذى لايزيد عن سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن ٥ آلاف جنيه ولاتزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا 

مادة ١٠ 

في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لايعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقارى. 

مادة ١١

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة

شهدت الفترة الأخيرة، جدلا واسعا في الشارع المصرى، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، في ظل عدم وجود أي ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين. 

الأمر الذى كشف عن ضرورة تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة  أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية. 

وبالبحث في طريق تنظيم تلك القائمة، لم نجد أي ضوابط أو نصوص في قانون الأحوال الشخصية أو غيره من القوانين، كما لم نجد في الشريعة الإسلامية أيضا أي ضوابط محددة، وإنما كل ما هو موجود عبارة عن عرف فقط، الامر الذى يفتح الباب لأهمية الاجتهاد في تنظيم ذلك باعتباره شأنا هاما متعلق باستقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.

مشروع قانون جديد لتنظيم  قائمة المنقولات الزوجية

وانطلاقا من المادة الثانية بالدستور، التي تنص علي أن،: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسية للتشريع"

وكذلك استنادا إلى ما أقرته المحكمة الدستورية العليا من مبدأ برقم ٢٦١، المتعلق بمبادئ التشريعية الإسلامية، في القضية رقم ١٤ لسنة ٣٠ قضائية دستورية ، جلسة ٥ ديسمبر ٢٠١٥ ، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد ٥٠ مكرر  في ١٦ديسمبر ٢٠١٥  الذى يسمح لولى الامر بالإجتهاد في بعض المسائل في إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية

 نجد أن من حق المشرع إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تلك المسألة المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية. 

وجاء نص مبدأ المحكمة الدستورية، كالتالى:" من المقرر في قضاء المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور الصادر عام ١٩٧١ منذ تعديلها في ٢٢ من شهر مايو ١٩٨٠ والذى رددته الدساتير المتعاقبة حتى دستور سنة ٢٠١٤ يدل على أن الدستور واعتبارا من تاريخ العمل بهذا العمل بهذا التعديل، قد أتى بقيد على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة – مصدرًا وتأويلا -  والتي يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها والتمتع لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد في الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية - النقلية منها والعقلية – حقا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقررا لولى الأمر ينظر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للتشريعة لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهما في ذلك كله

تابع موقع تحيا مصر علي