شابين وسرنجات هيروين.. أمن الجيزة يكشف لغز جثث عقار أوسيم المهجور
ADVERTISEMENT
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النص مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثمان شاب داخل عقار قديم بمنطقة أوسيم، وبجواره جثمان آخر مجهول وبجوارهم مجموعة من الحقن المستخدمة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل أفاد العثور على جثمان شقيقها في منزل مهجور بمنطقة أوسيم، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالانتقال وكشف ملابسات الواقعة.
العثور على جثتين لـ شابين بجوارهم حقن مخدرات في الجيزة
وبالانتقال تبين العثور على جثمان شاب - شقيق المبلغة - وإلى جواره جثمان أخر مجهول، وبعض السرنجات المستخدمة في تعاطي المخدرات، وتعرفت السيدة على جثمان شقيقها وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، وفاة الشابين نتيجة تعرضهم لهبوط حاد في الدورة الدموية إثر تناولهم جرعة مخدرات زائدة، وأن الجثمان الأول خاص بشقيق المبلغة والثاني مجهول وجاري نشر أوصاف به للتعرف على هويته.
تفاصيل العثور على جثمان شاب وآخر مجهول في عقار مهجور
وقررت شقيقة الشاب الأول، بحضور شقيقها من الأم وإبلاغها بالعثور على شقيقهم الاخر متوفيا في إحدى العقارات المهجورة بمنطقة أوسيم، وقامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالعثور على جثمان شقيقها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأذاعت مديرية أمن الجيزة نشرة بأوصاف الجثة الثانية المعثور عليها.
وأمرت النيابة في الجيزة بتشريح الجثتين لبيان ما بهم وإصدار تقرير الطب الشرعي الخاص بهم، وكذلك إرسال السرنجات المعثور عليها إلى الطب الشرعي لتحليل ما بها وكتابة تقرير عنها، والتصريح بدفن جثامين الضحايا عقب صدور تقارير الطب الشرعي.
عقوبة تعاطي المواد المخدرة
نصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.