من غير المخاطبين بقوانين.. مشروع قانون للنائبة «عزة حسين» بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للجان المختصة
ADVERTISEMENT
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، يوم الإثنين الماضي، مشروع قـانون مقدم من النائبة عزة حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
واحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة
وكانت قد تقدمت النائبة عزة حسين، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بمقترح تعديل المادة 1 من قانون 14 لسنة 2014 " قانون الكادر"، حيث أنه تم تعديل وضع الفنين الصحيين بتطوير الدراسة إلى أن تم حصول عدد كبير على بكالوريوس تكنولوجي فرع التخصص بمسمى " أخصائي تكنولوجي فرع التخصص".
وكانت أول دفعة 2017 والتسوية الوظيفية تمت على المجموعة التخصصية " تكنولوجيا العلوم الصحية" 2/11/2019، وبالتالي لم يكن تعديل المسميات الجديدة بالقانون حيث تم انشاؤه عام 2014، وحيث أنه من المحتمل حدوث أي تعديل في المستقبل في هذا المسمى، فنرجو ألا يضاف للمواد السابقة " أخصائي تكنولوجي فرع التخصص وما يؤول إليه من تغير".
ونص تعديل المادة "1"
تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفزيقين وهيئات التمريض الفنية " وأخصائي تكنولوجي فرع التخصص وما يؤول إلى من تغير"، والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978، العالمين بالجهات الداخلية في الموازنة العامة.. الخ
تعديل المادة "11"
وجاء تعديل المادة 11، بأن يصرف حافز طوارئ بنسبة " 300%" من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات اسعافي لفني الاسعاف" وأخصائي تكنولوجي فرع التخصص ومايؤول إلى من تغير" الفنين الصحيين بنسبة 100% من المرتب الأساسي للعاملين بمرفق الاسعاف والتي لم تضم لهيئة الاسعاف المصرية وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليه بالمادة 10 من هذا القانون.
تعديل المادة "12"
ونص تعديل المادة 12، على أن يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيين التمريض" وأخصائي تكنولوجي فرع التخصص وما يؤول إلى من تغير" والفنيين الصحيين المغتربين العاميلن بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية.. الخ.
تعديل المادة "13"
وينص تعديل المادة 13، على ألا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، ويصرف حفز التمييز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجيستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراه طبقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009 ويضاف " وأخصائي تكنولوجي فرع التخصص وما يؤزل إلى من تغير".