عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

نائب بجلسة الصناعة الرقابية:« حسبي الله ونعم الوكيل في كل وزير لا يتق الله في هذا الوطن»«فيديو»

 النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك

قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب: حسبي الله ونعم الوكيل في كل وزير لا يتق الله في هذا الوطن، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات الناجحة، إلا أنه يقابلها منظومة فاسدة في وزارة الصناعة.

تحيا مصر

نائب بجلسة الصناعة الرقابية: لا يوجد مسئول بداية من الوزير وصولا للموظفين مرورا بالمستشارين ومساعدي الوزير يتفاعل مع المشكلات

وأكد النائب أن هناك بيروقرواطية راسخة في عقول المسئولين، قائلا: لا يوجد مسئول بداية من الوزير وصولا للموظفين مرورا بالمستشارين ومساعدي الوزير يتفاعل مع المشكلات ويحلها.

ووجه عضو مجلس النواب، رسالة للمسئولين قال فيها: "اتقوا الله في هذا الوطن انتم السبب فيما وصلنا إليه".

وواصل النائب هجومه على مسئولي وزارة الصناعة، قائلا: هم السبب في الهروب إلى دائرة الإنتاج غير الرسمي، وهم السبب في توقف الصناعات، وعدم إتمام العدد من المشروعات وانعدام الثقة، بسبب البيروقراطية الشديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير الصناعة، بضرورة عمل خريطة واضحة للصناعة، مع إصلاح شامل للإدارة داخل الوزارة.

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ويذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، وافق نهائيا على  مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (11 بند2)، و(18)، و(20 الفقرة الأولى)، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 النصوص الآتية:

مادة (11 بند2):

2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.

مادة (18):

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

تابع موقع تحيا مصر علي