الحالات المستثناه من التعويض المادي عند الحبس الاحتياطي وفقا للقانون الجديد
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا غدا الأحد، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
مشروع القانون تضمن تعويضا ماديا عند الحبس الاحتياطي باستثناء 4 حالات، حيث نص مشروع القانون أنه عند صدور قانون الإجراءات الجنائية عام ۱۹٥٠ لم يتضم نصوص تحكم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي أو التنفيذى ، وفى ضوء ما وجه له من إنتقادات فقد تم تعديل قانون الاجراءات الجنائية بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، حيث أضيفت مادة جديدة وهي المادة ۳۱۲ مكرر قرر فيها مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي، والتى جاء نصها المادة على النحو التالى : " تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
تعويض مادي عند الحبس الاحتياطي
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص.
الحالات المستثناه من التعويض المادي عند الحبس الاحتياطي
وقد تناول المشروع هذا التنظيم الجديد، وفق للمباديء والقواعد الآتية:
فنصت الفقرة الأولى من المادة ٥٦٢ على مبدأ استحقاق التعويض ، فالأصل أن كل من حبس احتياطيا ، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، ثم صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه ، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جرائه .
وحددت الفقرة الثانية منها حالات عدم استحقاق التعويض والتي تمثل إستثناءا على هذا الاصل العام وقد أوردت الفقرة تعدادا حصريا لتلك الحالات يتفق والغاية من تقرير التعويض وهذه الحالات هي:
(1) إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم كفاية الادلة أو الاتهام أو لأي سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسئولية ، أو الإعفاء من العقاب ، أو انقضاء الدعوى الجنائية ، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التحريم أو لعدم الأهمية.
(۲) إذا صدر عفو شامل عن المتهم .
(۳) إذا كان المتهم محبوسًا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى .
(4) إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي، أو قضي عليه بالعقوبة المقيدة للحرية ، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب.
ووفقا للشريعة العامة فأن المادة ٥٦٣ قد بين أن ان رفع طلب التعويض يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .