«غير دستورى»..مجلس الشيوخ لـ«الحكومة»:«مفيش حاجة اسمها تصالح على مخالفات أرض النيل والآثار»
ADVERTISEMENT
تضمن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بشأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء رفض طلب الحكومة بالاستثناء الخاص بالتصالح على مخالفات أرض النيل وحماية الآثار ، خاصة أن هذا الأمر يخالف الدستور وما فرضه من الحفاظ على التراث القومى والتاريخى للمصريين.
التقرير أكد بأن مشروع قانون الحكومة حظر من خلال المادة الثانية التصالح في الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية وهو أمرًا مفترضًا لاتصاله بحمايه الأرواح والحفاظ عليها، كما حظرت التصالح في المخالفات التي تقع على الأراضي الخاضعة لأحكام قانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، إلا أن مشروع القانون في المادة الثالثة أجاز لمجلس الوزراء، الاستثناء من الحظر سالف البيان، وإجازة التصالح في المخالفات التي تقع على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار( ) وحماية نهر النيل، ودون بيان أية ضوابط جوهرية في هذا المجال؛ وهو ما استرعى انتباه اللجنة لعدد من الاعتبارات.
«مفيش حاجة اسمها تصالح على مخالفات أرض النيل والآثار»
الاعتبار الأول: فيما يتعلق بالأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أكدت المحكمة الدستورية العليا – في مقام تناولها مدى دستورية نص المادة (١٣) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (١١٧) لسنة ١٩٨٣ - على أن:" الدستور قد فرض التزامًا قوميًا على المجتمع بسائر أفراده وكافة تنظيماته وكامل هيئاته وجميع سلطات الدولة، بالمحافظة على التراث التاريخي للشعب ورعايته، توكيدًا على أن هذا التراث هو ملك للمجتمع، وعنوان حضارته، ومصدر قوته وفخاره وسندًا يرتكن إليه في نمائه وتقدمه، فلا يكون النيل منه والإضرار به إلا تدميرًا لثروة قومية ما فتئت تعتز بها وتناضل من أجلها جميع الأمم"( )، ولعل حكم المادة (٤٧) من الدستور سالفة البيان فيما أكد عليه من" التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها"، والمادة (٤) من الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته السابعة عشر التي عقدت في باريس بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٧٢، والتي تنص على أن:" تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين للتراث الثقافي والطبيعي المشار إليه في المادتين (١، ٢) الذي يقوم في إقليمها وحمايته والمحافظة عليه وإصلاحه ونقله إلى الأجيال المقبلة يقع بالدرجة الأولي على عاتقها وسوف تبذل كل دولة أقصي طاقتها لتحقيق هذا الغرض..."( )، يسطعان بما لا يخفى على أحد بوجود التزام على أجهزة الدولة كافة - لا فكاك منه- قوامه حماية الآثار والحفاظ عليها، وهو ما يتعارض – بحكم اللزوم – مع فلسفة تقنين الأبنية العشوائية غير المرخصة المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، سواء كانت المواقع أو الأراضي الآثرية أو حتى الأراضي المتاخمة للآثر، لما في ذلك من مساس بالآثار ومحيطها لا يمكن غض الطرف عنه؛ وردة على ما توليه الدولة من عناية للأثار المصرية لاسيَّما في العقد الأخير.
تقرير مجلس الشيوخ يرفض التصالح على أرض الآثار والنيل
الاعتبار الثاني فيما يتعلق بالأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل، أكد المشرع الدستوري - في المادة (٤٤) منه سالفة الذكر- على التزام الدولة بحماية نهر النيل، وحظر التعدي على حرمه، وإزالة كافة ما يقع عليه من تعديات، وجاء الالتزام بإزالة التعديات طليقاً من كل قيد على نحو لا يجوز معه للمشرع القانوني الخروج على هذا الأمر بحجة الاعتبارات الاجتماعية لبعض المتعدين على نهر النيل بحسبان الإزالة هنا التزام دستوري فرضه مقتضيات تغليب مصلحة قومية قوامها حماية نهر النيل ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغليب المصالح الخاصة أو الفردية أيًا كان مبناها على المصلحة القومية.
حذف جواز التصالح على أرض النيل وحماية الآثار
وبناءً على الاعتبارين المشار إليهما ارتأت اللجنة حذف الحكم الذي يجيز لمجلس الوزراء التصالح في المخالفات البنائية على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل وحماية الآثار.