«هتقنن أوضاعك دنيا وآخرة»...مجلس الشيوخ يضم مخالفات بناء المقابر لقانون التصالح الجديد
ADVERTISEMENT
تضمن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بشأن المادة الثانية من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء إضافة تعديلات على النص المقدم من الحكومة والذى تضمن إضافات كثيرة لما سيتم التصالح عليه بدون ضوابط حاسمة وخاصة فى المبانى التراثية كما تمت إضافة أيضا بند التصالح على المقابر بحسب مشروع قانون النائب عمرو درويش.
وتضمنت هذه المادة المخالفات البنائية التي يجوز فيها التصالح، وقد تبين للجنة بحسب التقرير تغيرًا كاملاً في فلسفة الحكومة تجاه الحالات التي يجوز التصالح فيها؛ إذ جاء نطاق مشروع القانون أكثر اتساعًا في شأن تلك الحالات عن نظيره الحالي، بيد أن مشروع القانون وهو يفتح باب التصالح على مصراعيه لم يعط لضوابط التصالح حق قدرها، غافلاً أن قوانين التصالح في المخالفات البنائية هي محض قوانين استثنائية، لزم أن يكون نطاق إعمالها أكثر إحكامًا؛ حتى لا يجاوز مداها حدود الاعتدال؛ فنجده أجاز التصالح في بعض المخالفات – التالي بيانها- دون بيان الشروط والضوابط الرئيسية التي تحكم عملية التصالح تاركًا الأمر برمته للسلطة التنفيذية من خلال ما تصدره من قرارات تنفيذية:" التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ".
«هتقنن أوضاعك دنيا وآخرة»...مجلس الشيوخ يضم مخالفات بناء المقابر لقانون التصالح الجديد
وقد تبين للجنة المشتركة أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصًا ما بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور، إذ أن هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين. وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أنه:" إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة، وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه، كان متخليًا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة (١٠١) من الدستور ساقطاً في هوة المخالفة الدستورية، حيث لا يجوز للسلطة التشريعية وقد اختصها الدستور بسلطة التشريع أن تتخلى بنفسها عن ذلك. وأنه لئن كانت الدساتير بدءًا من دستور سنة ١٩٢٣ وانتهاء بالدستور الحالي قد اعترفت بحق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح، إلا أن ذلك لا يكون إلا استثناء وفي الحدود الضيقة التي بينتها نصوص الدستور حصرًا، ويندرج تحتها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتي لا يدخل في مفهوم توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، فلا تكون اللائحة عندئذ قد فصلت أحكامًا أوردها المشرع إجمالاً، وإنما شرّعت ابتداءً من خلال نصوص جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون؛ ذلك أن الغرض من صدور اللائحة يتعين أن ينحصر في إتمام القانون أي وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس، ودون أن تنطوي على تعديل أو إلغاء لأحكامه أو أن يضيف إليه أحكامًا تبعده عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مُصدِرها الاختصاص الدستوري المخول له، متعديًا على السلطة التشريعية( )"؛ ولذلك ارتأت اللجنة أنه لا مفر أمامها من التدخل في هذه المادة بمِبّضَع جراح لتحقيق التوزان بين رغبة الدولة في إيجاد حلول واقعية لتفاقم أزمة البناء العشوائي بما يكفل تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وبين ما تمليه أحكام الدستور من تخوم يتعين الالتزام بجادتها سواء في إطار صون الملكية الخاصة أو الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع.
مجلس الشيوخ يضم مخالفات بناء المقابر لقانون التصالح الجديد
واجتهدت اللجنة لوضع الشروط والضوابط الجوهرية اللازمة للسير في إجراءات التصالح في المخالفات السابق سردها لتفادي شبهة عدم الدستورية بتسلب السلطة التشريعية من إعمال اختصاصاتها في شأن تولي سلطة التشريع، سيَّما وأن التصالح في الحالات التي أوردها مشروع القانون يتصل اتصالاً وثيقًا بعديد الحقوق والحريات التي أولاها الدستور المصري عناية خاصة، فضلاً عن ارتباطها بالمقومات الأساسية للمجتمع "المقومات الثقافية"، وهو ما يبرز في شأن التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، فقد حاولت اللجنة - بكل ما أوتيت من قدرة - وضع ضوابط تجيز التصالح في تلك المخالفات دون الإخلال بالالتزام الدستوري بالحفاظ على تراث مصر الحضاري والثقافي، إذ استقرت المحكمة الدستورية العليا على أن:" المادة (٥٠) من الدستور أكدت على أهمية التراث الحضاري والثقافي المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، باعتبارها جميعا ثروة قومية وإنسانية، ومن أجل ذلك جعل الحفاظ عليها وصيانتها التزامًا دستوريًا على عاتق الدولة، واعتبر الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبارها أحد روافد الهوية الثقافية والحضارية المصرية، والتي ألزم الدستور في المادة (٤٧) منه الدولة بالحفاظ عليها، ومن ثم صار الحفاظ على المباني والمنشآت ذات الطابع الخاص والطراز المعماري المتميز، المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وصيانتها التزامًا دستوريا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا، وذلك باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الرصيد الثقافي المعماري المعاصر الذي عنته المادة (٥٠) من الدستور، كما يُعد إسهام المجتمع والمواطنين في المحافظة عليها التزامًا قوميًا، تفرضه المواطنة التي اعتمدها الدستور في المادة (١) منه أساسًا لبناء المجتمع، والتي تكفل للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات تجاه الجماعة الوطنية والدولة، كما تحمله بمجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن، يحترم هويته ويؤمن بها، وينتمي إليها، ويدافع عنها، ويحافظ عليها، بكل ما في عناصر هذه الهوية من ثوابت، التي من بينها مكونات الهوية الثقافية المصرية بروافدها المتنوعة( )". ولذلك أقرت اللجنة أربعة ضوابط لضمان عدم الخروج على الالتزام الدستوري سالف البيان أثناء التصالح في المخالفات الواقعة بالعقارات والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، في المادة (٢) وأصلها (المادة الأولى) وهي كالآتي:
ضم المقابر لقانون التصالح بمخالفات البناء
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
▪ كما قامت اللجنة باستحداث بند جديد تحت رقم (١١) بناءً على الاقتراح الوارد بمشروع القانون المقدم من النائب/ عمرو درويش وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الموضوع( )، يجيز التصالح على المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات( ).