عمرو درويش: تعديلات قانون الاتصالات تواجة الجماعات الإرهابية وتحمى الأمن القومى
ADVERTISEMENT
أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر عانت منذ 10 سنوات من حالة عشوائية جراء استخدام الجماعات الإرهابية أجهزة إتصالات متخصصة فى غير صالح الوطن.
عمرو درويش: تعديلات قانون الإتصالات تواجة الجماعات الإرهابية وتحمى الامن القومى
ووجة "درويش" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، التحية للجنتى الشئون الدستورية والإتصالات على المجهود المبذول فى مناقشة وإصدار تقرير مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، معلنا موافقتة من حيث المبدأ على مشروع القانون .
وأوضح "درويش" أن القانون يعنى بشكل كبير الحفاظ على الأمن القومى المصرى، مضيفا أريد لأن أطمئن المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الإتصالات العادية استخدام شخصى ليس هناك مشكلة ..القانون يواجه الأجهزة المتخصصة التى تعمل ضد الأمن القومى.
وأشار "درويش" أن القانون أيضا يسهل على الشركات والجهات التى تطالب بالترخيص أن تنهى الإجراءات فى إطار منضبط وإجراءات سريعة.
نص مشروع قانون عمرو درويش بشأن التصالح بمخالفات البناء
ويذكر أن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
حيث نص مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش علي الاتي:-
(المادة الأولى)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:
أ- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
ب- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخـالـف عـلـى خريـطـة التصـويـر الجـــــوي الـــــواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.
10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، ووفقا للائحة.