عاجل
الإثنين 18 نوفمبر 2024 الموافق 16 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بحضور الوزير.. صحة النواب تناقش تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية.. الإثنين

صحة النواب
صحة النواب

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا الإثنين المقبل، جلسة استطلاع ومواجهة – استناداً إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب - لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية، وذلك في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

تحيا مصر

تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية

كما تناقش اللجنة  موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار.

والجدير بالذكر أن الجلسة العامة للمجلس، الاثنين المقبل، تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وذلك ضمن إطار حرص الدولة وسعيها لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته بما يتناسب مع تطور الوسائل التكنولوجية.

لماذا تعُدل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؟؟

وجاء تقرير اللجنة بسبب انتشار حيازة واستخدام معدات الاتصالات دون ترخيص من قبل الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونظرًا لعدم كفاية بعض العقوبات الرادعة، بات إلزامًا على الدولة الإسراع إلى تعديل ذلك القانون.

ونص مشروع القانون كما اقرته اللجنة كما يلى:

يُستبدل بنصى المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:

المادة رقم 44 ـ فقرة أولى:

يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.

مادة رقم "77"

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى.

الحبس والغرامة.. عقوبات قانون تنظيم الاتصالات

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

تابع موقع تحيا مصر علي