علميين الدقهلية تقدم درسا في العمل الخدمي وتويع لحوم بـ ١٢٥جنيه للكيلو والأرز بـ 12 جنيه
ADVERTISEMENT
قدمت نقابة العلميين بالدقهلية درس جديد في العمل الخدمي والنقابي بأعضائها، حيث صرح د. أحمد عبيه نقيب العلميين بالدقهلية أن النقابه جهزت قرابة الطن من اللحوم البلدي الطازجة بسعر ١٢٥ ج للكيلو و حوالي عشرة أطنان من الأرز بسعر ١٢ ج للكيلو.
وأكد عبيه أن الخدمة استفاد منها حوالي الف عضو.
واختتم عبيه تصريحاته بأن النقابة تقدم هذه الخدمة لأعضائها بجانب اهتمام النقابه بكافة الخدمات العلمية حيث تنظم النقابه عشرات الدورات العلميه سنويا و أيضا الجانب الاجتماعي و وايضا الجوانب العمليه ومتابعة الأعضاء ومحاولة تذليل أي عقبات في عملهم داخل نطاق المحافظه وتقدم د. عبية بالشكر لفريق العمل المشرف علي توزيع المواد الغذائية د. اسلام سراج د فادي وجيه د. أحمد جبريل.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات من بينها، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
الغرامة١٠٠ الف جنية لمن يحتكر الأرز
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
الحبس مدة لا تقل عن سنتين لمن يحجب الأرز
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.