عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أهم 7معلومات عن حظر استيراد معدات الإتصالات بدون ترخيص بعد موافقة الشيوخ

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وفي هذا الإطار، ينشر تحيا مصر أهم 7معلومات عن حظر استيراد معدات الإتصالات بدون ترخيص
-الشيوخ يوافق على حظر استيرادات معدات الإتصالات بدون ترخيص نهائيا 
-الحظر ضمن تعديلات جديدة قدمتها الحكومة على قانون تنظيم الإتصالات 
-الحظر يشمل استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها
-يشمل أيضا حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها 
-الجهاز القومى للإتصالات منوط به إصدار تصريح لاستثناء الحظر على الاستيراد 
-الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 ملايين جنيه لمن يخالف الحظر
-تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها

النص النهائي لتعديلات قانون تنظيم الاتصالات

وتنص المادة الأولى على:
تعديل المادة 44 من القانون لتنص على:  يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز.
وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
تعديل المادة 77 من القانون لتنص على:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
 

ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة المشار إليها في الفقرات السابقة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تابع موقع تحيا مصر علي