عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«رأى الأزهر يؤخر» حسم تشريعية النواب لمشروع قانون حظر زواج الأطفال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء وذلك لحين وصل رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.
تحيا مصر

 حسم تشريعية النواب لمشروع قانون حظر زواج الأطفال

جاء ذلك عقب اجتماعها اليوم بحضور رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيره مشيره خطاب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائ بأحمد فتحى، حيث تم التوافق على تأجيل الموافقه  لحين ورود رد الأزهر الشريف، ومخاطب وزارة العدل لاستعجال الرد.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده
 

عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
 

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

تابع موقع تحيا مصر علي