عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ضبط 456 قضية بيع بأزيد من السعر..اعرف عقوبة التلاعب بالأسعار بالقانون

تحيا مصر

تمكن رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، من ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة من بينهم 456 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (30 طن "حديد تسليح" –10 طن "أسمنت" - 51,550 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أعلاف" – 5938 عبوة سجائر.

تحيا مصر 

بعد ضبط 456 قضية بيع بأزيد من السعر..اعرف عقوبة  التلاعب بالأسعار بالقانون 

عادة ما يصاحب الأزمات العالمية، تدهورات اقتصادية تكون طاحنة على بعض الدول مثل تلك التي خلفتاه الحرب الروسية الأوكرانية، وفى هذه الأثناء يصطاد بعض التجار فى الماء العكر، مستغلين ندرة بعض السلع فى الأسواق، برفع أسعارها وبيعها بأضعاف  لتحقيق الربح بطرق غير مشروعة، ولكن القانون المصري واجه مثل هذه الأفعال بوضع عقوبات رادعة ، لكل القائمين على اعمال التجارة  فى السلع.

حيث وضعت المادة الـ 6  من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعض الحالات التي يحظر ارتكابها من التجار، منها : 

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

بعد ضبط 456 قضية بيع بأزيد من السعر..اعرف عقوبة  التلاعب بالأسعار بالقانون 

ويعاقب القانون كل من يخالف محظورات المادة 6 من قانون حماية المنافسة، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

وتضمن القانون رقم 58 لسنة 1937 ، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تابع موقع تحيا مصر علي