بعد حديث مدبولى ..الحكومة ملزمة بعرض قرض صندوق النقد الجديد على البرلمان ..ولـ النواب 3 خيارات فقط
ADVERTISEMENT
تحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن إجراءات شبه نهائية بشأن التعاقد مع صندوق النقد الدولى على قرض جديد ما بين 3لـ 5مليار دولار بعد مناقشات ومداولات كبيرة بشأن الدعم ومرونة سعر الصرف من جانب الحكومة المصرية وتوحيد سعر الفائدة بشأن المبادرات المالية بالبنك المركزى.
قرض ضندوق النقد الدولى الجديد ليس الأول من نوعه مع الحكومة المصرية، ولكن يعد هو الثانى خلال الفترة الأخيرة وسبقه وأن تم الحصول على قرض كان بنحو 21مليار دور وتمت الموافقة عليه فى عام 2016، إلا أن الدستور والقانون فى مصر يشترط على عدد من الإجراءات اللازم بشأن التصديق النهائى على مثل هذه القروض ومنها موافقة البرلمان وهو ما حدث فى أتفاقية القرض الأولى فى 2016.
قرض صندوق النقد فى 2016 عرض على البرلمان وآثار مناقشات كثيرة تسبب فى أن رأس الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اجتماع اللجنة التشريعية المنوط بها المناقشة قبل العرض على الجلسة العامة بسبب الإعتراضات الكثيرة من الأعضاء على القرض فى حينها وأيضا ترأس الجلسة العامة للموافقة علي القرض بشكل نهائى.
المادة 151 دستور تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
بعد حديث مدبولى ..الحكومة ملزمة بعرض قرض صندوق النقد الجديد على البرلمان ..ولـ النواب 3 خيارات فقط
والمادة 197 من لائحة مجلس النواب تنص على يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال. وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.