منها المساهمة في تطوير العشوائيات.. أهداف صندوق الوقف الخيري
ADVERTISEMENT
نص قانون صندوق الوقف الخيري، علي أن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية.
أهداف صندوق الوقف الخيري
وتضمنت المادة 2 من قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، عدد من الأهداف المرجوة من إنشاء الصندوق، حيث يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
اختصاصات صندوق الوقف الخيري
المادة (4) من القانون، نصت علي أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله علي الأخص :
- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة .
- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، وجداول الوظائف به .
- إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .
- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي .
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها .
- النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق .
- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه .
ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعــوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثــلاثة أشـهــر ، أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
ويكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة للصرف علي أنشطة الـبر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها علي النحو المبين بأهداف الصندوق .