عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا لدعم التأمين الصحي الشامل في مصر

تحيا مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا رقم 123 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق شراكة "صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات" بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية.

تحيا مصر

دعم إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر والموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2021.

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر مستشارا لـ رئيس الجمهورية.

كما قدم الرئيس ‫السيسي، الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

ويحدد الدستور ضوابط تعيين رئيس البنك المركزى، حيث مادة 215 بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

3 سيناريوهات بشأن إجراءات تعيين «خليفة طارق عامر» بمنصب محافظ البنك المركزى

1- الدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان لنظر ترشيح رئيس الجمهورية للمحافظ الجديد

2- يتولى جمال نجم،  أقدم نواب محافظ البنك المركزي  اختصاصات المحافظ لحين عودة البرلمان للانعقاد فى أكتوبر 

3- يكلف رئيس الجمهورية أحد الأشخاص للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة مؤقتة دون العرض على البرلمان

ونصت المادة ١٨ من القانون، على أن يكون لمحافظ البنك نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ ، ولمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

كما يحدد القرار المعاملة المالية لهما، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، وإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

كما يعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .

 كما يكون لمحافظ البنك  وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.

ونصت المادة ١٩ من قانون البنك المركزي المصري، أن  يمثل المحافظ  البنك أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك . ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .

تابع موقع تحيا مصر علي