رغم موافقة النواب..مهام الوزراء الجدد بحكومة مدبولى لن تبدأ إلا بهذا الشرط
ADVERTISEMENT
رغم موافقة مجلس النواب بالأغلبية اللازمة، إلا أن مهام الوزراء الجدد فى التعديل الوزارى الأخير بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، حيث ستبدأ هذه المهام مع أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحسب حديث الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصور، عضو لجنة إعداد دستور مصر لموقع تحيا مصر.
الدكتور صلاح فوزى أكد أن المهام تبدأ من أداء اليمين الدستورى بحسب المادة 165 من الدستور حيث يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".
ورأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى أن الاختيارات التى تمت الموافقة عليه بجلسة البرلمان الطارئة اليوم هى اختيار موفقة وتضم كثير من الكفاءات فى التخصصات التى تم اختيارهم فيها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة وأداء أفضل ومتطور.
مادة 128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.
رغم موافقة النواب..مهام الوزراء الجدد بحكومة مدبولى لن تبدأ إلا بهذا الشرط
مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.