عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

محامي الأهلي: حبس مرتضى منصور حكم واجب النفاذ والطعن بالنقض لا يوقفه

تحيا مصر

قال محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، إن حكم حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه، والتعويض المدني المؤقت 10 ألاف جنيه، هو حكم واجب النفاذ وأن إتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة.

تنفيذ عقوبة حبسه سنة

وأضاف عثمان لـ "تحيا مصر"، أنه سيتقدم بمذكرة للنائب العام لتطبيق عقوبة حبس مرتضى منصور، في القضية رقم 85 لسنة 2021 ، حيث قضت فيها محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17 يوليو الماضي بتأييد حكم محكمة أول درجة حضورياً بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكن المدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين والجنائية المدنية وبمقابل اتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصاريف وبمقابل أتعاب المحاماة، مع إيقاف تنفيذ حكم الحبس سنة لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانته في قضية جديدة التي صدر فيها الحكم اليوم بحبسه شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه والتعويض المدني المؤقت للمجني عليه 10 ألاف جنيه في جنحة حكم عليه فيها عقب الحكم الموقوف تنفيذ.

حبس مرتضى منصور شهر

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار وحنان دحروج، منذ قليل، بحبس مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك شهر بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنية في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضده بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب.

حكم أول درجة

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8ـ6ـ2022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.

تابع موقع تحيا مصر علي