عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مفاجأة..الخطيب هو الوحيد القادر على وقف تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور

محمود الخطيب ومرتضى
محمود الخطيب ومرتضى منصور

صدر حكم نهائى بات من محكمه جنح مستأنف الاقتصاديه برئاسه المستشار ادهم فهيم وعضويه المستشارين وليد زكى  ومحمد صلاح البيطار بتعديل حكم حبس مرتضى منصور  من الحبس سنة إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ فى القضيه رقم 83لسنه2022جنح اقتصاديه فى القضيه المرفوعه لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إداره النادى الأهلى يتهم المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعه عائلته، وهو حكم واجب النفاذ فورا.

تحيا مصر 

الحكم الصادر  لابد من تنفيذه فورا، ولا يتم إيقافه إلا من خلال التصالح بحكم المادة 18 مكرراً حيث يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

مفاجأة..الخطيب هو الوحيد القادر على وقف تنفيذ حكم حبس مرتضى منصور 

وفق هذه يكون من يكون من حق كابتن محمود الخطيب هو الوحيد القادر على وقف تنفيذ الحكم دون غيره خاصة أنه الطرف المنوط به الدعوى فى الوقت الذى لا يوقف نقض الحكم  للتنفيذ، بحسب المادة 460 والتى تنص على أن لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك، والمادة 461 ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

المادة 462 تنص على أن على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.والمادة 463 الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به. وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467 ،المادة 464تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة السابقة، المادة 469 لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

 

تابع موقع تحيا مصر علي