عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تحيا مصر» ينشر مذكرة النقض للطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

محمد عادل قاتل نيرة
محمد عادل قاتل نيرة أشرف

حصل «تحيا مصر» على نص مذكرة إيداع أسباب الطعن بالنقض المقدمة  خالد الدسوقي محمد مصطفي - وشهرته / خالد الدسوقي البري - المحامي المقبول لدي محكمة، عن المحكوم عليه محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله ، ضد ورثة المرحومة نيرة أشرف أحمد عبد القادر وعنهم والدها  أشرف أحمـد عبـد، والنيابة العامة، وذلك في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بتاريخ 6 يوليو 2022 والقاضي منطوقه: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الأراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه ، ومصادرة السلاح المضبوط والزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوي المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. 

وحيث أن هذا الحكم لم يلقي قبولا لدى الطاعن وذلك للأسباب الأتية : -

1- السبب الأول من اسباب الطعن بالنقض هو مخالفة الحكم وخطأة في تطبيق القانون.

٢- السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض هو الإخلال الجسيم بحق الدفاع.

3- السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض هو عدم توافر إجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة في حكمها نص المواد 96 ، 17 من الدستور.

أسباب الطعن

وأضاف ت المذكرة وقبل أن تبدأ في سرد أسباب الطعن بالنقض سنسرد وقائع الدعوي في عجاله، بأن أسندت النيابة العامة إلى المتهم والمحكوم عليه / محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله أنه في يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية قتل المجنى عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إنتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع لقتلها حدد فيه ميقات أدائها إختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وإن وصلت أمام الجامعة بغاتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا علي أثرها توالي التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقاها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بـه الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت النيابة العامة عقابه لارتكابه الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادتين ۲۳۰ /۲۳۱ مـن قـانون العقوبات والمواد ١/١ ،٢٥ مكرر/ ۳۰/۱ / 1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة ٢٠١٩ ، والبند رقم ( 6 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ و تحدد لنظر الجناية جلسة ٢٠٢٢/٦/٢٦ م وتم سؤل المتهم المحكوم عليه من هيئة المحكمة بدون قيام المستشار رئيس المحكمـة بإثبات توقيع المحامي الحاضر مع المتهم باستجوابه وموافقته علي ذلك وتم تأجيل جلسة المحاكمة لذات الدور جلسة ٢٠٢٢/٦/٢٨ وفيها قالت المحكمة خطية عصماء قبل إحالة أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية وحددت جلسة النطق بالحكم جلسة ۲۰۲۲/۷/6 حكمت المحكمة حكمها الأتي: حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة  محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام عما أسند إليه بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية بإحالتها الي المحكمة المدنية بلا مصاريف. 

وحيث أن هذا الحكم لم يلقي قبولا لدي الطاعن فقرر بالطعن من سجن جمصه العمومي برقم 447 بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۷، وحيث أن المحامي / خالد الدسوقي محمد مصطفي وشهرته خالد الدسوقي محمـد مصطفي البري المحامي المقبـول بـالترافع أمام محكمـة الـنقض قـد حـضـر فـي يـوم الموافق / / ٢٠٢٢ إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية وأودع أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالإعدام شنقا علي المحكوم عليه محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله وذلك بالأسباب الآتية:

السبب الأول

السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض:- هو مخالفة الحكم وخطأة في تطبيق القانون طبقا لنص المادة ٢٣١ من قانون العقوبات بعنصريه النفسي والزمني قبل التفكير في ارتكاب واقعه القتل والإعداد والتفكير ووقت ارتكاب الواقعة ووقوع المتهم تحت تأثير عصبي ونفسي افقده التروي وكان تفكيره مضطرب يقع تحت المؤثرات النفسية والعصبية التي تعرض لها المتهم المحكوم عليـه مـن أهليـة المجني عليها وإجباره علي التوقيع على إيصال أمانـه والمعاملة السيئة التي وجدها المتهم من المجني عليها.

وحيث أن الاعتراف الذي قرره المتهم المحكوم عليه "الطاعن" بتحقيقات النيابة العامة صـ 11، ۱۲ حينما قرر المحكوم عليه (الطاعن) حينما سأله وكيل النيابة ما تفصيلات اعترافك؟ جـ/ الـي حـصــل أنـا ونيـره أشـرف احمـد عبـدالقادر - الله يرحمهـا كنـا فـي كلية الآداب جامعه المنصورة وعرفتها في آخر الفرقة الأولي من سنتين وكان عن طريق وحده اسمها منه تعرفني وتعرفها وعرفتنا على بعض(تکمله ص۱۱ ،۰). 

وإن اعتراف المتهم بارتكاب واقعه القتل أنه قد تعرض من أهلية المجنى عليها بالتهديد والمجنى عليها نفسها التي هددته مرارا وتكرارا بأن يقطع علاقته معها وأن المتهم كـان يقوم بعمل الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجني عليها نظرا لتفوقه العلمي بكلية الآداب، وأنه قد أصيب في سلوكه النفسي نتيجة تهديدات من المجني عليها ووالدها ووالدتها والتي تطورت إلي تحرير العديد من المحاضر المثبتة بتحقيقات النيابة العامة. 

والتي تؤكد أن المشهد كان في حالة إضراب نفسي بأن العنصر النفسي هو قواه وجوهر سبق الإصرار حيث أن سبق الإصرار يتكون من عنصر نفسي، وعنصر زمني، و والنفسي يتطلب أن يكون الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكير هادئا متزنا ورتب مسألة وقد برعوا فيها أي أنه يقدم علي الجريمة بعد دراسة هادئة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب عن نفسه.

سبق الإصرار

وقد ذهب القضاء وشرح الفنون انه يشترط لتوفر سبق الاصرار أن يكون الجاني في حاله هادئة يستطيع التفكير بها ولا يتوافر في حالة وجود الجاني في حالة من الثورة والغضب مثلما التي كان فيها الجاني بسبب حبه لها وأنه كان يعتبرها جزءا من نفسه وأنه سلوكه الانفعالي التي أدي إلي ارتكاب هذه الواقعة نتيجة الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها نتيجة ما حدث له من المجني عليها وأهلها حيث أنه قرر في ص : 14 ، ٢٤ أنه استمر في تعرضه للمجني عليها لغايه ما قعدوني في قعده وخدو التليفونات ومسحو الي عليه ومضيت إيصال أمانة وتعهد بعدم التعرض لها وأكد أن أهليه المجني عليها كان كلامهم معاه شديد ومحدش كان مقدر منهم الي أناعملته مع نيره وكان ردهم يستفزني وقالولي أن انت مش أول واحد يتضحت عليه، وهذا يؤكد أن المحكوم عليه الطاعن كان تحت تاثير عوامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادىء البال، وسبق الاصرار لكي يكون متوافر في حقه يلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره بهدوء يسمح بأن يكون ظاهرا الصواب والخطأ للجاني وترجيح أحدهم علي الآخر. 

فكيف استيان للمحكمة الموقرة حينما ردت علي الدفع المبدي من دفاع المتهم بانعداء أركان جريمة وركن سبق الاصرار بحق المتهم فالمحكمة الموقرة قالت لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي و الامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر دعوی نقول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ونست المحكمة أن المحامي الحاضر عن الطاعن "المحكوم عليه" قد طلب إحالته الي الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعقلية قبل أرتكاب الجريمة و أثناء ارتكاب الجريمة فكيف استبان للمحكمة رغم ما حملته الاوراق والرسائل المتبادلة بين المجني عليها والمتهم والجلسة العرفية التي جمعت المتهم وأهلية المجني عليها وارغموه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض وما أعترف به المتهم  بتحقيقات النيابة العامة، واستجوابه أمام المحكمة الذي قدر أن المجني عليها كانت تعيش معه في شقة بالقاهرة وان كان يكن لها كل حب وتقدير وكان يحافظ عليها ولم يقترب منها في حين أنها قد بادرت هذا الحب بالجحود والنكران وبادرت عطائه لها وحافظته عليها بالخيانة وضربه في ظهره والتنصل بكل ما فعله معها وقدمها لها.

إدانة المتهم

وإذا كانت المحكمة قد استندت إلى إدانة المتهم وتوافر سبق الإصرار لديه لإرتكابه واقعة التل من هذه الرسائل  والمحاضر فهذه المحاضر التي قيدت برقم 1953 لسنة 2022 إداري قسم أول المحلة، والمحضر 108 لسنة 2021 جنح اقتصادية قسم ثان المحلة، وهذه المحاضر والخلافات ليست دليلا على توافر سبق الإصرار لقتل المجني عليها ولكنها دليلا على ما أصيب به المتهم وأدى إلى إصابته بحالة نفسية وعصبية وليس دليلا على توافر هذا القصد في تلك الجريمة وقد أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المصرية حكما قضائيا أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا حيث قضت فيه بالنقض والإعادة في قضية إعدام شخص متهم بالقتل وقالت المحكمة في حكمها "الخلافات السابقة ليس دليل قاطع على توافر نية اإزهاق الروح وأن نية القتل هى أمر خفي لا يدرك بحس ظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية" الطعن رقم 19879 لسنة 83 ق.

السبب الثاني

وأن السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض هو الإخلال الجسين بحق الدفاع بعدم عرض المتهم على احدى المصحات النفسية والعصبية لبيان عما اذا كان مصابا  وقت تفكيره بالجريمة باضطراب نفسي وعصبي أو وقت ارتكابه للواقعة ومدى سلامة حالته العقلية وإتزانه النفسي وقت ارتكابه الجریمة وهذا الطلب من الطلبات الجوهرية الجازمة التي لا يجوز للمحكمة أن تلتفت عنها ولا تقوم بإرساله لإحدى المصحات النفسية لبيان حالته النفسية وكتابة تقرير مفصل عن حالته طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بلإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

مطالعة الأوراق والمستندات

وعند مطالعتنا أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال المحكوم عليه وتحقيقات النيابة العامة واستجوابه أمام المحكمة واعترافه بارتكابه جريمته بقتل المجني عليها فإن ما ينعاه الطاعن في اعترافاته انفطنت إليها المحكمة ووازنتها ووضعتها في ميكالها الصحيح لكانت المحكمة مصدره حكم الإعدام الذي لم يستغرق محاكمة المتهم وإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، حيث بدأت المحاكمة ٢٠٢٢/٦/٢٦ وتم تأجيلها لجلسة ٢٠٢٢/٦/٢٨ للمرافعة وبتلك الجلسة لم تمهل المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم فرصة الرد وتنفيذ طلبه الجـازم بإحالة المتهم إلي احدى المصحات النفسية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية سواء وقت تفكيره لإرتكاب الجريمة أو وقت ارتكابه الجريمه،  رغم أن المرض النفسي والعصبي والاضطرابات النفسية من الأمراض الخطيرة التي يستعصي علي القاضي العادي غير المتخصص في علم النفس الجنائي أن يوازن بين قالات المتهم وقت اعترافاته بالنيابة ووقت المحاكمة وان هذه الأقوال والإعترافات لا تعدو أن تكون مقياسا لاتزان المتهم وعدم اصابته بأي اضطرابات نفسيه وعصبية تؤثر علي تفكيره وإختياره وهذا ما قاله المستشار محمد فتحي - في كتابه الخالد علم النفس الجنائي "طبعه ١٩٤٢" ومـا قـام بطلبـه دفـاع المتهم خلال جلسات المحاكمة بجلسة ٢٠٢٢/٦/٢٨ وإلتفات المحكمة عن هذا الطلب الجازم الذي قرع سمع وأذان المحكمة كأنما وقر في ضميرها من إدانة المتهم والحكم عليه بالإعدام جاء تحت ضغوط الإعلام الصاخب وطلبات الجماهير بإعدام المتهم شنقا والدليل علي ذلك الإجراءات الزمنيه المتلاحقة سواء في تحقيقات النيابة العامة وما شاب هذه التحقيقات من قصور ومحاكمة المتهم في يومين وإحالته للمفتي والحكم عليه بجلسة ٢٠٢٢/٧/٦ وضرب طلبات الدفاع عرض الحائط ونصبت المحكمـة مـن نفسـها طبيبـا وجـراحـا وخبيـرا فـي علــوم النفس والإجتماع والأمراض النفسيه والعصبية بالمخالفة للقانون والدستور فأقصي ما يتمناه المتهم ما كان يصبو إليه المتهم ودفاعي أن يلقي محاكمة عادلة كباقي المحاكمات في المحاكم المصرية ولا يقع تحت تأثير صخب إعلامي يتلوه حكم بالإعدام.

وقد طالعتنا أحكام محكمتنا العليا:- "الاضطراب النفسي الذي يفقد المتهم الإدراك أو الإختيار من موانع المسئولية - المادة ٦٢ عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ، دفاع الطاعن أنه كان في حالة إضطراب نفسي وقت إرتكاب الجريمة جوهري لو صح أمتنع عقاب المتهم ، رفض المحكمة الدفع استنادا للمادة ٦٢ عقوبات قبل التعديل خطأ في تطبيق القانون. 

الإستجابة لطلب الدفاع

وكان يجب علي المحكمة أن تجيب وتستجيب لهذا الطلب الجوهري والجازم الذي قرع مسامع وأذان هيئة المحكمة بإحالة المتهم إلى مستشفي الطب النفسي لبيان حالته النفسية والعصبية وقد طالعتنا احكام محكمتنا العليا في الحكم الصادر من الدائرة الجنائية دائرة الأحد (هـ) "وقالت محكمة النقض في الطعن رقم ٢٧١٥٨ لسنة 86 ق الصادر بتاريخ ٢٠١۸/۱۲/۹ ومن الاحكام القضائية الحديثة التي اصدراتها محكمة النقض حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢١ أن المدافع عن الطاعن دفع بإنتفاء مسئوليته الجنائيـة عـن الواقعـه لمـا أصـابـه مـن إضطراب نفسي لمـا كـان ذلك وكـان الـحكـم قـد عـرض لدفاع الطاعن وإطراحه في قوله وحيث أنه وعن الدفع بإمتناع عقاب المتهم عملا بنص المادة 1/61 عقوبات فإنه مردود إذ خلت الأوراق مما يفيد علي وجه قاطع أن المتهم كان يعاني وقت إرتكاب الجريمه من إضطراب نفسي أو عقلي افقده الإدراك أو الإختيار ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع لما كان ذلك وكان النص في المادة 61 من قانون العقوبات المستبدله بالقانون 71 لسنة ٢٠٠٩ بإصدار قانون رعايه المريض النفسي وتعديل بعض الحكام قانون العقوبات قد نص علـي أنـه "لايسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت إرتكاب الجريمه من إضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك او الإختيار أو الذي يعاني من غيبوبه ناشئة عن عقاقير مخدره أيا كان نوعها إذا اخذها قهرا عنه أو عن غير علم منه ويظل مسئولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمه من إضطراب نفسي أو عقلي أدي إلي انقاص ادراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عن تحديد مدة العقوبه وهو نص مستحدث يتمثل في إضافة الإضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الإختيار وقت ارتكاب الجريمـة وإعتبره سببا للإعفاء من المسئولية الجنائية أما إذا اقتصر أثره على الإنتقاص من إدراك المتهم او اختياره يظل المتهم مسئولا عن ارتكاب الجريمه وإن جاز أعتبار هذا الإنتقاص ظرفا مخففا يصح للمحكمة الإعتداد به عند تقدير العقوبه التي توقع عليه وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة في مدي مسئوليته لإصابته بإضطراب نفسي أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره دفاع جوهري إذ يترتب علي ثبوته إعفاء المتهم من المسئولية أو الإنتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر. 

لما كان ذلك ولئن كان من المقرر تقدير حالة المتهم الفعلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تخص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه لسلامه الحكم يقين إذا ما تمسك به المتهم أن تجري تحقيقا في شأنه بلوغا كفاية الأمر فيه.

ويجب عليها تعيين خبير للبت في هذه الحالة اثباتا أو نفيا أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ لمـا كان ذلك وكان ما ورد به الحكـم لا يسوغ به اطراحـه إذ لا يصح إطراحـه بخلو الأوراق ممـا يفيد علي وجه قاطع أن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي او عقلي أن البداءة يتضمن الدعوي إلى تحقيقـه مـمـا يـصـم الحـكـم فـي الـدر علي هذا الدفاع بقصورة في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

 

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن وحكمت محكمة النقض في هذا الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى دائرة أخري للحكم فيها، وقد طالعتنا احكام محكمتنا العليا: ومن حيث أن المقرر ان الدفاع الجوهري ولما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه يجب أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده. - نقض 6704 لسنة 53 ق في ١٩٨٤/٦/٥".

ومن حيث أن المقرر أيضا أن أوجه الدفاع الجوهرية ينبغي علي الحكم أن يواجهها فإن هو لن يأخذ بها كان عليه أن يطرحها بأسباب سائغة مؤدية في العقل والمنطق إلى ما انتهي اليه ويحـق لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن الأسباب التي تحمل الحكم فيما قضي بـه مـن غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع العقل والمنطق وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما ضمن اوراق الدعوي. "نقض ١٩٨٦/٤/٢٢ طعن رقم ٢٠٢ لسنة 81 المقيد برقم ۳۸۰ سی ٥٦ ق" 

تحول نوعي في السلوك

حيث أن هناك تحول نوعي في السلوك الإجرامي من شخص عادي وهو شخصية المحكوم عليه الذي كان يمتاز أنه من المتفوقين الذي كان يجاهد ويعمل لينفق علي نفسه واسرته متفوقا دراسيا وطبقا للاعترافات التي عولت عليها المحكمة في حكمها في أن تكون دليل إدانة للحكم علي المتهم في أقل من يومين وإحالة أوراقه إلي المفتي دون أن تعطي دفاعه برهة من الوقت للدفاع عن المتهم والاستعانة بالأطباء النفسيين لمعرفه ودراسة حالته وإذا اخذنا في الإعتبار المحاضر التي حررتها المجني عليها وذويها ضد المتهم والرسائل المتبادلة علي مواقع التواصل الاجتماعي الواتس آب بين المجني عليها وبين المتهم هي دليل واضح علي أن المجني عليها كانت سببا رئيسيا فيما أصاب المتهم من مرض نفسي واضطرابات نفسيه وعصبية أوصلته إلي ذلك وقد قالت الدكتورة / سامية قدري - استاذ علم الإجتماع جامعة عين شمس في كتابها التحول النوعي في السلوك الإجرامي والذي أردنا ان نوجز ما قالته في بعض النقاط لتكون تحت مرأي ومسمع نيابة النقض عند كتابة رأيها في هذا الطعن أو أمام محكمة النقض ابيان نظره هذا الطعن في محاكمة هذا المتهم فقد قالت الدكتورة في إيجاز:- أن هناك تحولا نوعيا في قدرة الجاني علي الاجهاز والتنكيل بالمجني عليها وإعلان ذلك على الملأ لكنها اشارت إلى عدم امكانية التعامل مع احداث ووقائع متفرقة حتي وإن كانت متقاربة على إنها ظاهرة اجتماعية، وحذرت الدكتورة سامية قدري من خطورة تلك الوقائع خاصة في ذلك قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على توجيهها والتأثير علي سلوك الأفراد وإنتقالها بشكل سريع وقالت لابد من إخضاع هذه الأحداث للدراسة والتحقيق النفسي والاجتماعي للجناة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعتهم إلي ارتكابها وتوثيق أفعال التنكيل بهذه الطريقة العنيفة والمجاهرة بها علنا قبل الحكم عليها. 

الجاني تعرض لضغط نفسي

وقد يكون الجاني تعرض إلى ضغط نفسي وإجتماعي قوي أو إساءة بالغة من قبل المجني عليـه أو وقع تحت تأثير تناول بعض المواد المخدرة دفعته إلى ارتكاب جريمته، تنسب الأعمال الإجرامية الشاذة عن المألوف عادة إلى بعض الاضطرابات النفسية عند الجاني ويجب عرضه على إدارة الطب النفسي وهذا النوع من المرض يسمي الهستريا العصبية والنفسية وترجع أسباب الهستريا العصبية النفسية الصراع بين الغرائز والمعايير الإجتماعية والإحباط وخيبة الأمل لتحقيق هدف أو مطلب والإخفاق في الحب والزواج وهذا ما أوضحه "برويد وفرويد" في كتابهم دراسات في الهستريا وكان لزاما علي المحكمة التي ليس لديها الخبرة في الطب النفسي أن تعرض المتهم المحكوم عليه علي احدي المصحات النفسية والعصبية مما يوجب نقض هذا الحكم والإعادة والحكم بأقل العقوبه المقررة قانونا أن المتهم لم يكن في وضعه وإنفعالاته الهادئة وقت ارتكابه وتفكيره في ارتكاب الواقعة ممـا يكون هذا الحكم قد خالف نص المادة ٦٢ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩ مما تنتفي معه رابطه السببية بين الخطأ والضرر والنتيجه.

السبب الثالث

و السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض :- عدم توافر اجراءات المحاكمة العادلة ومخالفة المحكمة في حكمها نص المواد 96 ، ٩٧ من الدستور : أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم الطاعن أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٠ قام بقتل المجني عليها / نيرة اشرف احمد عبدالقادر قتل عمد مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهـا انتقاما منها لرفضها له والإرتباط به إلى آخر ما جاء بقرار الإحالة ، وتم عرض المحكوم عليه علي المحكمة بعد الواقعه بأسبوع أمام الدائرة الرابعه مصدرة الحكم برئاسة المستشار / بها الدين محمـد خيرت المـري - وعضوية القاضين / سعيد عبدالرشيد السمادوني و هشام علي جمال الدين غيث - وتم تأجيل القضية لجلسة ٢٠٢٢/٦/٢٨ ورغم طلب الحاضر عن المتهم المحكوم عليه مناقشة بعض شهود الإثبات وهم / والد المجني عليها ووالدة المجني عليها والشاهد السادس / ابراهيم عبدالعزيز مصطفي عبدالحميد – حارث امن جامعة المنصورة - مع أن هذا طلب جوهري وكذلك طلب الدفاع الحاضر إحالـة المحكوم عليـه إلـي احـدي المصحات النفسية والعقلية لكتابة تقرير مفصل عن حالته النفسية والعقلية طبقا لنص المادة ٣٣٨ ، ۳۳۹ ، ٣٤٠ من قانون الإجراءات الجنائيـة والمـادة ٦٢ المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠٠٩ عقوبات والمحكمة قد التفتت عن هذه الطلبات الجوهرية ولم ترد ردا صائغا في الأوراق يبرر التفاتها عن هذه الدفوع سوي أن المحكمة قد أعدت الحكم سلفا وذلك يتضح في الخطبة العصماء التي قالها السيد رئيس الدائرة الموقرة قبل إحالة أوراق المتهم إلي المفتي وكذلك مـا قـرر القاضي الجليل رئيس المحكمة الموقرة في إحدي ندوات جامعة الإسكندرية عن رأيه في هذه القضية وذلك قبل أن تحال القضية من النيابة العامة الي محكمة الجنايات بالدائرة التي يترأسها بقوله أن المتهم الذي ارتكب هذه الواقعة يحكم عليه بالإعدام ممـا يكون قد أفصح عن رأيه قبل أن يباشر القضية ويكتب حكمها ونهايتها بهذه العقوبة وهي الإعدام في أقل من يومين مـن المحاكمـة فـي مثـل هـذه القضية التي شغلت الرأي العام وكافة الدوائر القضائية والحكومية وحقوق الإنسان وشغلت الإعلام وأصبحت شغله الشاغل وكان هناك تأثير من الآلة الإعلامية علي هذا الحكم فلم يستمع القاضي بالمخالفة لنص القانون والدستور ونص المادة 96 من الدستور التي تنص علي "المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفق القانون" والمادة 98 من الدستور التي تبيح الحماية الكاملة للدفاع عن المتهمين والإستجابه إلى الطلبات الجوهرية التي يطلبها الدفاع.

حكم الإعدام

 وبذلك يكون الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بإعدام المتهم مشوبا والإحالة وإن إجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض وإختصاص المحكمة طبقا للقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۷ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وقانون حـالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال الجسيم بحق الدفاع مما يوجب نقضه، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة ٢٠١٥ وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥ بنصوص المـواد (39 – 44 – 46 ) مـن قـانـون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:

مادة (39):- إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كـان الطعن مقبولا وكان مبنيـا علـي مخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضـي القـانون، وإذا كان الطعن مبنيـا علـي بـطـلان فـي الـحكـم أو بطلان فـي الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

مادة (44):- إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوي أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وإنبني عليه منع السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض اعيدت القضية إلي المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكله من قضاه آخرين. ولا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض. 

مادة (46):- مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب علي النيابة العامة أن تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة (34) وتحكم المحكمـة طبقا لما هو قرر في الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39)،.

والمادة 96 من الدستور تنص :- المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء وفقا للقانون كما ينص الدستور في المادة ٢٤٠ منه علي أنه " تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك" أي أنه قد مر أكثر من ثمانية سنوات دون تنفيذ الإستحقاق الدستور والذي أوشك علي انتهاء مدته التقريرية حيث أن الدستور قد خاطب المشرع منذ ٢٠١٤ ولم يستجيب البرلمان إلي هذا الإستحقاق والطاعن حكم عليه بعقوبه الإعدام والمادة 140 من الدستور تكفل له ان يطعن علي درجتين أي أن اجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشوبه بعدم الدستورية لمخالفة نص المادة ٢٤٠ من الدستور وعدم قيام البرلمان بتعديل أحكام القانون بالتقاضي علي درجتين والطاعن يطعن بعدم دستورية المواد 39 ، 44 ، 46 الخاصة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيـة رقم 8 لسنة ٢٠١٥ وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥ يستبدل بنصوص المواد ( 39 – 44 – 46 ) مـن قـانـون حـالات وإجراءات الطعـن أمـام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الإستئناف على الحكم

ويتمسك الطاعن بأحقيته باستئناف الحكم الصادر بإعدامه امام دائرة اخري من دوائر محكمة استئناف المنصورة طبقا لنص المادة ٢٤٢ من الدستور المصري الذي لم تطبق حتى تاريخه مما تكون معه كافة احكام وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض غير دستورية. وحيث أن المحكوم عليه لم يرتضي هذا الحكم فقرر بالتقرير بالطعن بالنقض من محبسه برقم 447 بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۷ من محبسه بسجن جمصه.

 

وحيث أن اسباب الطعن بالنقض الوارده بعاليه قد تم إيداعها بالمواعيد القانونية وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية فإن الطعن يكون مقبول شكلا وفي الموضوع بنقضه والقضاء مجددا بإعادة القضية إلى احدي دوائر المحكمة الجنايات بالمنصورة لمحاكمته من جديد اعمالا لنص المادة ٢٤٠ من الدستور أن يكون التقاضي في الجنايات علي درجتين وعلي سبيل الاحتياط الكلي قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن والقضاء مجددا بتعديل القيد والوصف الي ضرب افضي الي موت وانتفاء ظرف سبق الإصرار من الأوراق.

قبو الطعن

لذلك يلتمس الطاعن الطعن شكلا وعلي سبيل الاستعجال وقف تنفيذ حكم الإعدام وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد اقرب جلسة لإعادة محاكمة الطاعن في الشق الموضوعي.

تابع موقع تحيا مصر علي