محمد عادل يوقع على مذكرة للطعن على حكم إعدامه لقتل نيرة أشرف
ADVERTISEMENT
عقب صدور حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، وفي اليوم التالي مباشرة 7 يوليو وقع على طلب رسمي داخل محبسه تحت رقم 447 لسنة 2022، والذي ينص على طلبه بالطعن على حكم إعدامه عن طريق هيئة دفاعه التي ستقدم مذكرة النقض على الحكم عنه مباشرة.
تقديم الاوراق ومفردات القضية
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام هيئة دفاع محمد عادل بلإيداع مذكرة النقض بشكل رسمي قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم مذكرة الطعن، وهي 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر، أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.
تقييد الطعن تسليمه لقلم المحضرين
ويقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك، وعليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.
الإعدام لقاتل نيرة أشرف
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة، منذ قليل، بإعدام المتهم محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية آداب المنصورة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام بوابة الجامعة، وذلك بعد ورود رأى فضيلة المفتي في إعدامه.
نص منطوق الحكم
وجاء نص منطوق الحكم على المتهم كالأتي: " بسم الله الرحمن الرحيم . . فتحت الجلسة.. بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية، وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة والمرافعة قانونا، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والذي انتهى فيه، إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم، قد ثبت وتأيد شرعا في حقه.. وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق، وبالمعاينة التصويرية، وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصا؛ لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادرجزاء وفاقا.. وامتثالاً لقوله تعالى: - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.. وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. (صدق الله العظيم).
لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية، بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.