غضب واسع بمواقع التواصل ..ومطالبات بتطبيق قانون العقوبات بشأن سب أصحاب الصفة النيابية
هل يقود بوست الفنان محمد رمضان على النائبة سميرة عبد العزيز للحبس؟
ADVERTISEMENT
شهدت مواقع التواصل الإجتماعى حالة من الغضب الواسع تجاه ما إعتبره البعض إساءة الفنان محمد رمضان لنائبة مجلس الشيوخ، الفنانة سميرة عبد العزيز،وذلك عبر الصفحة الرسمية له، بإعادة نشره تصريح للفنانة سميرة عبد العزيز وتحدثها فيه بأنه تراجعت عن تصريحاتها السابقة بشأن عدم قبوله بأن تكون أم له فى أى عمل فنى، ليكون تعقيب الفنان محمد رمضان بقوله:" ياااه يا استاذه..أخيرا ولكن أنا الفليم القادم يتيم الأم"، وهو الأمر الذى إعتبره رواد مواقع التواصل الإجتماعى إساءة لفنانة قديرة وأيضا لنائبة وممثلة عن الشعب المصرى فى أحد مؤسسات الدولة وهى مجلس الشيوخ.
رودا المواقع التواصل الإجتماعى إعتبروا هذه الإساءة نيل من أحد أعضاء مجلس الشيوخ وأيضا نيل من أحد أهم رموز الفن فى مصر مطالبين المتابعين بأهمية أن يكونوا أمام موقف حاسم تجاه تجاوزات محمد رمضان المستمرة سواء بحق المواطنين أو بحق زملاءه فى الوسط الفنى، مؤكدين أيضا أهمية أن يتم تطبيق القانون عليه خاصة المتعلق بالإساءة لمؤسسات الدولة ومنها مجلسى النواب والشيوخ.
المادة 184 من قانون العقوبات نص على عقوبات رادعة على من يسئ لمؤسسات الدولة، بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
هل يقود بوست الفنان محمد رمضان على النائبة سميرة عبد العزيز للحبس؟
وفق هذه المادة إذا تم تحرير بلاغ ضد محمد رمضان من الفنانه سمير عبد العزيز بتهمة الإهانة فإنها تطبق على الفنان محمد رمضان فى ضوء مطالبات الجميع بأهمية إتخاذ موقف تجاه تجاوزاته المستمرة، حيث أنه دائم عمل مثل هذه الأفعال التى تنال من الجميع.
كما تنص المادة 185 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب.
وتنص المادة 302 يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
غضب واسع بمواقع التواصل ..ومطالبات بتطبيق قانون العقوبات بشأن سب أصحاب الصفة النيابية
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 تنص على أن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.