عاجل
الأحد 17 نوفمبر 2024 الموافق 15 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

المالية:لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر لصالح التأمين الصحى

سجائر
سجائر

المالية: الأربعون قرشًا ضريبة على السجائر مفروضة من عام ٢٠١٧ وكان يتم تحصيلها لصالح «التأمين الصحى الحالى»

لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب

 

أكدت وزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التى تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب.

أوضح بيان لوزارة المالية، أن القرار الوزارى الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل «التأمين الصحى الحالي» فى تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال «التأمين الصحى الشامل» محل «التأمين الصحى الحالي»، بما يعنى أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام ٢٠١٧ لصالح «التأمين الصحى الحالى»، وبتطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتى الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تاريخ تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالى وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها.

وكانت قد نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 168 تابع (ب)، الصادر في 4 أغسطس 2022، قرار وزارة المالية رقم 369 لسنة 2022، بشأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة على السجائر، مقدارها أربعون قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وجاء في نص المادة الأولى للقرار: «تتولى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر، تخصيص مبلغ مقداره أربعون قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة، سواء محلية أو مستوردة، ويتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي».

تحصيل ضريبة لصالح هيئة التأمين الصحي

وتودع حصيلة هذا المبلغ بحساب مفتوح بالبنك المركزي المصري باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي، الديوان العام ح/خاصـ وذلك خلال الشعر التالي لشهر التحصيل.

وجاء في نص المادة الثانية: «يخصم من إجمالي قيمة حصيلة المبلغ المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار مبلغ يحدد بنسبة تساوي نسبة عدد سكان محافظتي (بورسعيد/ الأقصر) من نسبة عدد سكان الجمهورية، وفقًا لآخر حصر بالجهاز المركزي للتعبئة العمة والإحصاء، من تاريخ تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك في كافة المحافظات على التوالي، وفقًا لتاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها».

تابع موقع تحيا مصر علي