عاجل
الأربعاء 06 نوفمبر 2024 الموافق 04 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

زيادة 40 قرشًا.. فرض ضريبة جديدة على السجائر لصالح التأمين الصحي

تحيا مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 168 تابع (ب)، الصادر في 4 أغسطس 2022، قرار وزارة المالية رقم 369 لسنة 2022، بشأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة على السجائر، مقدارها أربعون قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.

تحيا مصر

ارتفاع أسعار السجائر

وجاء في نص المادة الأولى للقرار: «تتولى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) لدى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر، تخصيص مبلغ مقداره أربعون قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل عشرين سيجارة منتجة، سواء محلية أو مستوردة، ويتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي».

تحصيل ضريبة لصالح هيئة التأمين الصحي

وتودع حصيلة هذا المبلغ بحساب مفتوح بالبنك المركزي المصري باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي، الديوان العام ح/خاصـ وذلك خلال الشعر التالي لشهر التحصيل.

وجاء في نص المادة الثانية: «يخصم من إجمالي قيمة حصيلة المبلغ المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار مبلغ يحدد بنسبة تساوي نسبة عدد سكان محافظتي (بورسعيد/ الأقصر) من نسبة عدد سكان الجمهورية، وفقًا لآخر حصر بالجهاز المركزي للتعبئة العمة والإحصاء، من تاريخ تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك في كافة المحافظات على التوالي، وفقًا لتاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها».

قرارات الحكومة بجريدة الوقائع المصرية

كما نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 171، الصادر أمس في 8 أغسطس 2022، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 166 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.

وجاء نص القرار كما هو مبين كالتالي: أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له، وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة، وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛ قرر كالتالي:

مادة أولى: يُستبدل بنصي البند 1 والشطرة الثالثة عشر من الفقرة أ من البند 2 من تاسعا من المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 195 لسنة 2020 النصين التاليين:

تاسعا - العظام:

1- مقاس الصدر والطول: طول القامة أقل من 160 سم ومحيط الصدر أقل من 80 سم في حالة الزفير.

2- الشطرة الثالثة عشرة الفقرة (أ): اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد عن 10 سم النتوئين الداخليين للكاحلين.

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي