عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بالقانون...فرض غرامة 25 جنيهًا على " اللى يعلى صوته وهو ماشى فى الشارع" بالليل

تحيا مصر

تضمنت المادة 379 من قانون العقوبات ضوابط خاصة بالضجيج الذى قد يصدر من أى مواطن وذلك  ليلا، وفرض غرامة نحو 25 جنيها على كل من يحدث من جانبه لغط أو ضجيج فى الليل مما يكدر راحة السكان حيث نصت على أن  يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها، ومن حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان، ومن وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية، من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.

تحيا مصر

 

كما تنص مادة  ٣٨٠ ن خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً.

بالقانون...فرض غرامة 25 جنيهًا على " اللى يعلى صوته وهو ماشى فى الشارع" بالليل

 

مادة رقم ٣٧٢ مكرر نصت على أن كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه م منفعة فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي