عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بالقانون...غرامة 100 جنيه على كل مواطن يرفض استخدام الـ 10 جنيهات البلاستيك

العشرة جنيه البلاستيك
العشرة جنيه البلاستيك

المادة 77 من قانون العقوبات  تضمنت نصوص خاصة بفرض غرامات على من يرفض التعامل بعملة الدولة، وهو الأمر الذى يواجه جنوح البعض فى عدم التعامل بالعملات البلاستيك التى أقرتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وطرحت منها فئة العشرة جنيها وتم تداولها بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.

تحيا مصر 

وجاءت غرامة  عدم التعامل بالعملة بحسب الفقرة 8 من المادة (377)  بأن من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة يفرض عليه غرامة 100 جنيه، فيما نص المادة بشكل كامل على غرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم، ومن أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار، ومن كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

كما تضمن بأن من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر، ومن ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار، ومن أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة، ومن امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي، ومن امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، ومن وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.

بالقانون...غرامة 100 جنيه على كل مواطن يرفض استخدام الـ 10 جنيهات البلاستيك

كما يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر، ومن رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجاري تلك المياه، من قطع الخضرة النابتة في المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها، أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذوناً بذلك، من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية، ومن أطفا نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق، وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها، من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير، ومن تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاته للوائح من ترك أولاده حديثي السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات.

 

تابع موقع تحيا مصر علي