الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
ADVERTISEMENT
إنشاء صندوق قادرون باختلاف.. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020.
وتضمن القانون تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
صندوق قادرون باختلاف
كما يتضمن تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن القانون فى المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وفى اى قانون اخر كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة فى المادة 2 من القانون.
وتضمن القانون إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم وتمثلت تلك البنود فى إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الاعاقة وتاهيلهم وتشجيع الاشخاص ذوى الاعاقة لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغرذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وكذلك تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لاصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الاعاقة للفئات الاولى بالرعاية.
وتضمن القانون إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم والخاصة بموارد الصندوق ونص على أية موارد أخرى يصدر رئيس الجمهورية قرار بها وتضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن 14 عضوا، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية، وألغى مشروع القانون المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر، وإلغاء عبارة" (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة 4 فقرة أولى من القانون.