الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر عن دستور الجمهورية الثالثة فى تونس
ADVERTISEMENT
تحدث د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، مع موقع تحيا مصر، بشأن موافقة الشعب التونسى على دستور الجمهورية الثالثة، مؤكدا على أن المشروع الجديد الذى أصبح دستورًا بعد الموافقة عليه باستفتاء تونس يطلق عليه دستور الجمهورية التالتة.
وأكد أستاذ القانون الدستورى بأن الجمهورية الأولى كانت 1959 ودستورها كان يتكون من 78 فصل وتم تعديله 15مرة، وفى ظل هذا الدستور كان هناك 2رؤساء الحبيب بورقيبه وحكم نحو 30 سنة وزين العابدين حكم 23 سنة إلى أن أطيح به فى 2011.
وواصل حديثه :" بعد ثورة 2011 تولى الرئاسة مؤقتا فؤاد المفزع ثم محمد المنصف المرزقى ثم الباجى السبسى وعند وفاته رأس الجمهورية محمد الناظر، رئيس مجلس النواب إلى أن انتخاب قيس سعيد أكتوبر 2014، وهنا كانت تونس أمام دستور 2014 هو دستور الجمهورية الثانية ويتكون من 149فصل، والجمهورية الثالثة بدأت بعد استفتاء أمس بدستور جديد يتكون 142 فصل وكانت نسبة المشاركة حوالى 27%من الناخبين وعدد الموافقين تجاوز 94%.
وأكد على أن دستور الجمهورية الثالثة تضمن نظام الحكم بشكل يقترب من حدود النظام الرئاسى، وأعطى رئيس الجمهورية اختصاصات واسعة لم تكن له فى دستور 2014، ونص أن رئيس الجمهورية ودينه الإسلام والترشح لمنصب الرئيس حق لكل تونسى، على أن يكون من أصل تونى أبا عن جدا، وسنة لا يقل عن 40 سنة ومتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدة الرئيس 5سنوات والاقتراع حر مباشر.
الدكتور صلاح فوزى يتحدث لـ تحيا مصر عن دستور الجمهورية الثالثة فى تونس
كما أكد أيضا بأن الدستور تضمن بأن تعذر إجراء الانتخابات فى المواعيد المقررة على مستوى انتخابات الرئاسة خاصة فى ضوء الحرب أو أى طارئ أخر تمدد المدة الرئاسية ولا يجوز المد إلا مرة واحدة، كما أن رئيس الجمهورية داعم استقلال الوطن ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومى ويؤدى أمام المجلس الوطنى ومجلس النواب اليمين الدستورية وإذا تعذر يؤدى أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية .
وقال أيضا بأن الفصل 94 تضمن بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، كما أن الفصل 96 من الفصول الهامة حيث تضمن نص لرئيس الجمهورية بأنه حال وجود خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد يتعذر معه السير العادى لدولاب الدولة فله إتخاذ التدابير الاستثنائية، وتذول التدابير بزوال أسبابها ، والفصل 97 منح الحق لرئيس الجمهورية إعداد أى مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة العمومية، ويعلن الحرب ويبرم السلم بشرط موافقة الأغلبية البرلمانية المطلقة، كما أن الفصل 99 منح رئيس الجمهورية حق العفو الخاص ، ولرئيس الجمهورية أن يعين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة من اقتراح رئيس الحكومة وينهى مهام الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة.
كما قال أيضا بأن الفصل 110 نض على أن يتمتع رئيس الجمهورية طوله توليه الرئاسة بالحصانة وتعلق فى حقه إجراءات التقاضى ولكن يمكن استئاف ذلك بعد انتهاء المدة كما أن رئيس الجمهورية لا يسأل فى إطار مهامه، والحكومة مسئولة بشان تصرفاتها وجاء في الفصل 125 أنّ المحكمة الدستورية تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.