عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الردع العام يتحقق من خلال النطق بالحكم فى جلسة علانية والعدالة الناجزة

الدكتور صلاح فوزى: لا أتفق مع المناشدات المُطالبة بعلانية تنفيذ أحكام الإعدام

الدكتور  صلاح فوزى
الدكتور صلاح فوزى

قال د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أن قانون الإجراءات الجنائية  حدد ضوابط تنفيذ حكم الإعداد فى المواد من 470 وحتى 477 سواء من له حق الحضور أو رؤية عملية التنفيذ وأشترط التنفيذ فى مكان مستور . 

تحيا مصر

جاء ذلك فى تصريحات لـ موقع تحيا مصر، مؤكدًا على أن مبدأ المناشدات بالأحكام القضائية  أمر لا أتفق معه وخاصة على مستوى المناشدات بإجراء التعديلات التشريعية، حيث أن الدستور حدد من له حق التقدم بأى من المشروعات بقوانين، مشيرا إلى أن الترويج الخاص بأن  إذاعة جلسات تنفيذ الإعدام من شأنه تحقيق الردع أمر ليس فى محله خاصة أن الردع العام  يتحقق من خلال النطق بالحكم فى جلسة علانية  كما أنه يتحقق من خلال العدالة الناجزة وليس إذاعة تنفيذ حكم الإعدام.

وأكد أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، بأن الأحكام القضائية لها شكل محدد وضوابط محددة ويحدث فيها بعض المناشدات من القضاه ولكن  هو أمر غير متفق معه ولكنها موجوده فى بعض الأحكام، وقد يكون المنوط به بمثل هذه المناشدات  هو السلطة التنفيذية وأيضا السلطة التشريعية وليس السلطة القضائية  فى ضوء  مبدأ الفصل بين السلطات.

الدكتور صلاح فوزى: لا أتفق مع المناشدات المُطالبة بعلانية تنفيذ أحكام  الإعدام

تضمنت ضوابط تنفيذ حكم الإعدام بقانون الإجراءات الجنائية  وخاصة على مستوى التنفيذ حيث نصت على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.

وتنص مادة (٤٧١): يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. مادة (٤٧٢): لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

مادة (٤٧٣) تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٤٧٠ مادة (٤٧٤): يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضرا بها. وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

الردع العام  يتحقق من خلال النطق بالحكم فى جلسة علانية والعدالة الناجزة

مادة (٤٧٥): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. مادة (٤٧٦): يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها. (١) مادة (٤٧٧): تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما

 

تابع موقع تحيا مصر علي