عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

لمصر سوابق كثيرة منها حكم شارك به وزير العدل الحالى

رغم مناشدة قاضى قاتل نيرة أشرف...بالقانون..لا يوجد ما يمنع من إذاعة إجراءات حكم الإعدام

قاضى قاتل نيرة أشرف
قاضى قاتل نيرة أشرف

تضمنت حيثيات حكم محكمة جنايات المنصورة، والتى قضت بالإعداد فى القضية الخاصة بنيرة أشرف، مناقشدة المستشار بهاء المر بضرورة العمل على بث حكم الإعدام على الهواء حتى يتحقق عنصر الردع لكل من تسول له نفسه الشروع فى مثل هذه الأفعال التى قام بها قاتل نيرة أشرف.

تحيا مصر 

مناشدة المستشار بهاء المر تضمنت الحديث عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وأيضا مراكز التأهيل والإصلاح لتضمين  القانون نصوص تسمح بالبث العلنى للإعدام  فى الوقت الذى لا توجد نصوص واضحة وباته فى أى من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل والمسمى قديما بقانون تنظيم السجون فى المادة 65 أو فى قانون الإجراءات الجنائية من المواد 470 حتى 477 حيث لا يوجد نص واضح بعدم بث  الإعلام أو أى إجراءات سابقة أو لاحقه به.

قانون الإجراءات الجنائية بحسب أخر تعديلات له ينص بحسب المادة 470 بأنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً والمادة 471 تنص على يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

  رغم مناشدة قاضى قاتل نيرة أشرف...بالقانون..لا يوجد ما يمنع من إذاعة إجراءات حكم الإعدام 

المادة 472  نصت على أنه لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ. وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته والمادة 473 أو تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470 فيما نصت المادة 474 يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

المادة 475 نصت على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. والمادة 476 يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها والمادة 477 تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

لمصر سوابق كثيرة منها حكم شارك به وزير العدل الحالى 

وفق هذه النصوص الذى يتم تطبيقها إبان تنفيذ حكم الإعدام لا يوجد ما يمنع من إذاعة أحكام الإعدام وخاصة على مستوى الإجراءات التى تسبقها بعيدا عن فكرة التنفيذ للحظة الإعدام حيث سبق فى سوابق مصرية كثيرة تنفيذ الإجراءات التى تسبق تنفيذ لحظة الإعدام على الهواء بعهد الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير العدل الحالى المستشار عمر مروان كان وكيل نيابة حينها وأيضا ما تم من نشر مقاطع لتنفيذ إجراءات الإعدام للإرهابى هشام عشماوى وهو أمر لا يمنعه القانون المصرى إطلاقا.

تابع موقع تحيا مصر علي