عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بيعيط أثناء ممارستهما الرذيلة .. المتهم بقتل نجل عشيقته: مكنتش قاصد اقتله

جثة طفل
جثة طفل

كشفت اعترافات المتهم بقتل طفل عشيقته في منطقة السلام أمام رجال التحقيق، عن مفاجئات كثيرة، والتي أكد فيها إنه لم يقصد قتله بعد ضربه ظنا بأن الضرب الذى تعرض له الطفل المجني لن تؤثر عليه وتسبب وفاته.

اعترافات المتهم

 وأستكمل المتهم اعترافاته بأنه كان يتواجد في منزل والدة المجني عليه لممارسة الرذيلة معها وكان الطفل في ذلك الوقت نائما إلا أنه استيقظ أثناء ممارستهما العلاقة، ودخل في نوبة بكاء وصراخ مما أثر ذلك عليه أثناء علاقته الجنسية مع عشيقته فأرادا الطرفين إسكاته بالتعدي عليه بالضرب.

وأضاف المتهم إنه عقب التعدي على الطفل بالضرب لاحظا أن الطفل انقطع صوته مرة واحدة ثم تحول وجهه للون الأزرق وانقطع نفسه وتوفي في الحال.

مناظرة النيابة

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لذكر يبلغ من العمر عامين وتوفي نتيجة إصابته  بكدمات وكسور متفرقة بسبب الضرب المبرح.

تلقي بلاغ

وكان رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان، تلقوا بلاغا من الأهالي بوفاة طفل داخل منزله وضبط والدته وعشيقها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمره عامين وعليه آثار ضرب وتعذيب.

وبإجراء التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة عشيق والدته وأنه دائم التردد على منزلها لممارسة الرذيلة معها وفي المرة الأخيرة قام بالتعدي على الطفل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وحاول الفرار لكن الأهالي تمكنوا من ضبطهما.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على المتهمين وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

المادة 234 من قانون العقوبات

وتنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

عقوبة الإعدام

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

تابع موقع تحيا مصر علي