حبس 3شهور وغرامة 30آلف جنيه «للى هيبع»تذاكر مباراة الأهلى والزمالك بنهائى كأس مصر
ADVERTISEMENT
يبحث كثير من الجماهير المصرية عن تذاكر مبارة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر حيث أعلن الإتحاد عن توفير 5آلاف تذكرة للجماهير سيتم بيعها وفق المنافذ المقرره سواء بشكل إلكترونى أو يدوى وذلك للمباراة المقرر لها الإنطلاق فى استاد القاهرة الدولى يوم الخميس المقبل.
تحيا مصر
قانون الرياضة نظم عملية بيع التذاكر المقررة للجماهير، ووضع ضوابط بشأن البيع لهذه التذاكر خارج السياق القانونى، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وأرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل كما أخطر اتحاد الكرة الناديين بارتداء النادي الأهلي الزي الأصلي في المباراة، بينما يرتدي الزمالك زيا مخالفا تماما، على أن يكون النادي الأهلي هو المسئول عن كرات المباراة. وتضمن الخطاب أيضا أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم المباراة.
حبس 3شهور وغرامة 30آلف جنيه «للى هيبع»تذاكر مباراة الأهلى والزمالك بنهائى كأس مصر
المادة 86 من قانون الرياضة أيضا تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضة أو أى هيئة أو منشأة رياضية ولو في غير ممارسة نشاط رياضى إذا كان حائز أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا أو حائزا أو محرزا ألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداه يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشأت أو المنقولات.
وفق هذه المادة سنكون يوم الخميس المقبل أمام عقوبة رادعة لمن يحاول أن يشارك فى مبارة القمة بين الأهلى والزمالك ويكون حاملا لأى مخدر أو سكران، أو حاملا لأى من الألعاب النارية أو المواد القابلة للاشتعال حيث ستكون العقوبة الحبس بما لا يقل عن عام وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.