8 اختصاصات للجمعية العامة العادية لصناديق التأمين وفقا للقانون
ADVERTISEMENT
يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
اختصاصات الجمعية العامة العادية للصناديق التأمين الخاصة
حددت المادة 57 من مشروع قانون التأمين الموحد، عدة اختصاصات للجمعية العامة العادية للصناديق التأمين الخاصة، جاءت كالتالي:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.
2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.
3 -المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.
4 - اعتماد القوائم المالية للصندوق.
5- تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتواري وبشرط موافقة الهيئة.
6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
8-النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة
أهداف قانون التأمين الموحد
ويستهدف قانون التأمين الموحد، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.