تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الأكاديمية العسكرية بعد موافقة البرلمان
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون الأكاديمية العسكرية بعد موافقة البرلمان
وتتبلور فلسـفة مشـروع القانون فـي مواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصـراع الـدولي فـي مختلـف الميادين السياسية والاقتصادية للارتقاء بالمحتوى العلمي الـذي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها ، وقد حرصت القوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقـول وأذهان أبنائهـا وتمكينهم مـن الاطلاع علـى أحـدث العلـوم فـي شتى المجالات العسكرية وغيرهـا مـن المجالات التـي صـار لزاماً إلمـامهم بهـا لاستيعاب تلـك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتهـا والتعامل معهـا فـي محـيط متسارع مـن الأحـداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى أن تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات، إضافة لمواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلاً لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقاً لذات القواعد الأكاديمية و المنظمـة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة ، وعلى النحـو الـذي يحقق إلمـام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعاً لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.
باسم الشعب رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم ٢٣٤ لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة ١٩٦٣ فـي شـأن مكتب تنسيق القبول بالكليـات | العسكرية وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ؛ وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم | 90 لسنة 1975 ؛ وعلى القانون رقم ٩٢ لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 1975 فـي شـأن النظام الأساسي للكلية الفنيـة | العسكرية،
وعلى القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٧٥ بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية | للدولة وتنظيم أسلوب نشرها ؛ وعلى القانون رقم 74 لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة ؛ نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء مجلس الدفاع الوطني ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
مشروع القانون الآتي نصه ، يقدم إلى مجلس النواب
المادة الاولي: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأكاديمية العسكرية المصرية ، وما يتبعها من كليات ومعاهد .
المادة الثانية: يلغـى القـانون رقـم 37 لسنة 1963 فـي شـأن إنشاء مكتب تنسيق القبـول بالكليات العسكرية والقانون رقم ٩٢ لسنة 1975 فـي شـأن النظـام الأساسي للكليات العسكرية عـدا مـا يتعلـق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمى الدرجـة العلميـة وذلـك لـحـيـن تخـرج الطلبـة الملتحقين بالكليـات العسكرية فـي الـعـام الدراســيی ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، كمـا يلـغـى كـل حـكـم يـخـالف أحكـام هـذا القـانون والقانون المرافق .
المادة الثالثة: يستمر العمـل بـاللوائح والقرارات السـارية بشـأن الكليـة الحربيـة والكليـة البحرية والكلية الجوية وكليـة الـدفاع الجـوى بمـا لا يتعارض مـع أحكـام القانون المرافق ، إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة الرابعة: ينشـر هـذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمـل بـه مـن اليـوم التـالي لتـاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية
الفصل الأول إنشاء الأكاديمية وأهدافها واختصاصاتها
مـادة ( 1 ) : تنشـأ أكاديمية عسكرية تسمى " الأكاديمية العسكرية المصرية " ، تتبـع وزيـر الدفاع ، ويكـون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ، ويجوز لهـا إنشـاء فـروع أخـرى بقرار من رئيس الجمهوريـة بنـاء علـى عـرض وزير الدفاع ، ويشـار إليهـا في هذا القانون بالأكاديمية .
مـــــــادة ( ۲ ) : تهدف الأكاديميـة إلـى إعـداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات | التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمـة كقـادة للوحدات الصغرى | في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية .
مـــــــــادة ( 3 ) : ثباشـر الأكاديمية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقاً للمـادة ( ۲ ) من هذا القانون ، ولها بصفة خاصة :
1- إجـراء البحـوث التـي تتصـل بـالنواحي التعليمية ، والبحـوث التـي تنفـق | والسياسة العامة للبحوث العسكرية .
۲- تزويـد القـوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجـالات | العلمية .
3- المساهمة فـي كـل مـا يتعلـق بالدراسات العسكرية ، والمجالات الأخـرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية .
4- الاشتراك مـع الأجهـزة المختصـة بـالقوات المسلحة لتطـوير العلـوم | العسكرية .
5- توثيـق الـروابط العلمية والثقافيـة مـع الأكاديميـات والهيئات العلميـة المماثلة على الصعيدين العربي والدولي .
6- أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع .
مـــادة ( 4 ) : تتكون الأكاديمية من :
1- الكلية الحربيـة
۲ - الكلية البحريـة
3- الكلية الجويـة
4- كلية الدفاع الجوى وأيـة كليـات أو معاهـد عسكرية تعليميـة أخـرى يصدر بضمها أو إنشـائها أيـا كـان أداة إنشائها وتنظـيم العمـل بـهـا ونظـم الدراسة والامتحانات وتحديـد الدرجات العلميـة التـي تمنحهـا قـرار من رئيس الجمهورية ، بناء علـى عـرض | وزير الدفاع وبعد اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية .
( الفصل الثاني ) إدارة الأكاديمية
مـادة ( 5 ) : يتولى إدارة الأكاديمية :
1- المجلس الأعلى للأكاديمية
۲- مجلس الأكاديمية
3- مدير الأكاديمي ة ويتولى إدارة كـل كليـة أو معهـد تـابع للأكاديمية مجلس الكليـة ومـدير الكليـة أو المعهد على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية .
مـــــادة ( 6 ) : يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية برئاسة وزير الدفاع وعضوية كل من :
رئيس أركان حرب القوات المسلحة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة رؤساء هيئات وإدارات القـوات المسلحة الـذين يصدر بتعيينهم قـرار مـن وزير الدفاع .
مدير الإكاديمية .
مديرو الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية .
عدد لا يزيد على خمسـة أعضـاء مـن غيـر العسكريين مـن أعضـاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في المجالات المتصلة بـأغراض | الأكاديمية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مـع الـوزير المختص بـالتعليم العالي علـى أن يكـون مـن بيـنهم عضـو يمثـل المجلس الأعلى للجامعات يختـاره هـذا د المجلس مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية - أمينا للسر ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للأكاديمية أن يدعو لحضور جلسـاتـه مـن يـرى | الاستعانة بمعلومـاتهم أو خبـرتهم لبحـث المسائل المعروضـة علـى المجلـس دون أن يكون لهم صوت معدود .
مـــــــادة ( 7 ) : يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلي :
۱- رسـم السياسـة العامـة التـي تتصـل بـالنواحي التعليمية والبحث العلمي | في الأكاديمية والعمل على توجيههـا وتنسيقها بمـا يـتفـق مـع حـاجـات البلاد وتيسير تحقيـق الأهداف القوميـة والعلميـة للدولـة والقـوات المسلحة
٢- إقرار منـاهج الدراسة بالكليات والمعاهد التابعـة للأكاديميـة واقتـراح تطويرها .
3- إقرار إنشاء تخصصات جديدة بكليات ومعاهد الأكاديمية .
4- إقرار مشروعات اللـوائح الداخليـة والماليـة للأكاديميـة والكليـات والمعاهد التابعة لها .
5-الموافقة على الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بكليـات ومعاهد الأكاديمية وإقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لأعضـاء هيئة التدريس ، بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية .
6- تحديد عدد دارسي التخصصات في السنوات الدراسية فـي كـل كـليـة أو معهـد وذلـك فـي الحـدود التـي يقترحهـا مـجلـس الأكاديميـة وفقـا لإمكاناتها .
7- الموافقـة علـى مـا يقترحـه مجلـس الأكاديميـة بشـأن مـنح الأوسـمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين .
8- اعتمـاد تقيـيـم الـدرجات العلمية والدراسات المعادلـة الصـادرة مـن الكليات الأجنبية في النواحي العسكرية والاستراتيجية .
۹- اعتماد كافة ما يعرضه مجلس الأكاديمية من مقترحات . 10- المسائل الأخرى التي يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس .
مــــــــــادة ( 8 ) : يجتمع المجلس الأعلى للأكاديمية بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل | سنة أو كلمـا دعـت الضرورة لذلك ولا يكون العقـاده صحيحا إلا إذا حضـره أغلبية أعضائه ، ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التـي تـدرج فـي جـدول | أعمـالـه ، وتكـون مـداولات المجلـس سـرية وتصدر القرارات بأغلبيـة أصـوات الحاضرين ، وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس . وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الدفاع .
مــــــــــادة ( 9 ) : يشكل مجلس الأكاديمية برئاسة مدير الأكاديمية ، وعضوية كل من : نائب مدير الأكاديمية . مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية . مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية - أمينا للسر . نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة وللمجلـس أن يدعو لحضور جلساته رؤساء الأقسام والتخصصات التعليمية | أو مـن يـراه من المختصين عنـد بحـث الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم | دون أن يكون لهم صوت معدود .
مـــــــــادة ( ١٠ ) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسـه مـرة على الأقـل كـل شـهر أو كلمـا دعـت الحاجة إلى ذلك .
ولا يعتبـر انعقاد المجلـس صـحيحا إلا بحضـور أغلبية أعضائه ويحدد رئيس | المجلس الموضوعات التـي تـدرج فـي جـدول أعمـالـه وتـكـون مداولاتـه سـرية وتصدر قراراته بأغلبيـة أصـوات الحاضرين وإذا تساوت الأصـوات رجـح رأى الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون قرارات المجلس نافذه من تاريخ اعتمادها من وزير الدفاع .
مادة ( 11 ) : يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلي :
1- وضـع خطـة تنفيـذ السياسـة العامـة للتعليم والبحـوث فـي الأكاديميـة ووضـع الخطـة الكفيلـة بتوفير الإمكانات الكافيـة لتحقيـق أهـداف الأكاديمية .
٢- وضـع خطـة استكمال وإنشـاء المباني ودعـم المنشـات والتجهيزات والمكتبات في الأكاديمية .
3- تنظيم إجراءات قبول الدارسين في كليات ومعاهد الأكاديمية واقتراح أعدادهم وشئون المنح والمكافات الدراسية المختلفة وشئون الدارسين الثقافية والرياضية والاجتماعية .
4- تنظيم الشئون الإدارية والمالية للأكاديمية .
5-اقتراح اللوائح الداخلية والمالية للأكاديمية .
6- تحديـد التخصصات الدراسية بكليات ومعاهـد الأكاديميـة واقتـراح إنشاء تخصصات جديدة .
7- وضـع النظـام الـعـام للمحاضرات والمناقشات والبحوث والامتحانات وإجازات التخرج والانتدابيات اللازمة لها . نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة
۸- مناقشة تقريـر مـدير الأكاديمية والتقارير السنوية للكليات والمعاهـد ، وتقييم نظـم الأكاديمية ومراجعتها وتحديدها في ضوء كـل ذلـك وفي إطـار التقدم العلمي والتعليمـي ومطـالـب القـوات المسلحة والدولـة وحاجاتها المتطورة .
۹- اقتراح منح الأوسمة والأنواط للأكفـاء مـن أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين .
۱۰ - اقتراح الشروط والضوابط اللازمـة لشغل وظـائف أعضـاء هيئـة التدريس بالأكاديمية .
۱۱- ترشيح أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف العلميـة مـن المـدنيين والعسكريين .
۱۲- اقتـراح تحديـد مـدة الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية ومواعيـد بـدنها وتنظيم العطلات .
۱۳ـ افتـراح مـنـح مـواطني جمهورية مصر العربيـة أو غيرهم الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية .
١٤ - إبداء الرأي فيما يتعلق بمستويات ونوعيات الدراسة والبحوث .
١٥ - الموضوعات التي يحيلها إليه وزير الدفاع .
مــــــــادة ( ١٢ ) : يصدر بتعيين مدير الأكاديميـة قـرار من وزير الدفاع وذلـك مـن بـيـن الضباط | المشهود لهـم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية ويتولى مـدير الأكاديميـة | إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والماليـة ، وهـو الـذي يمثلهـا أمـام | الهيئات الأخرى .
وهو مسـئول عـن مراعاة تنفيـذ القـوانين واللوائح المعمـول بـهـا بالنسبة | للأكاديمية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلـى فـي حـدود هذه القوانين واللوائح . وعليه أن يقدم إلى المجلس الأعلى للأكاديمية تقريرا في نهاية كل عام بعد العرض على مجلس الأكاديمية عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها . نص مشروع القانون كما انتهى إليه رأي اللجنة المشتركة كما يصدر بتعيين نائب مدير الأكاديمية ومساعد مدير الأكاديمية للشئون التعل قرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح مـن مـدير الأكاديمية ، ويحـدد الـقـر اختصاصاتهما .
مــــــــــادة ( ۱۳ ) : يعين مدير الكلية أو المعهد بقرار من وزير الدفاع بناء على ترشيح مدير الأكاديمية | وبعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية ، وذلـك مـن بـين الضباط المشهود لهـم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية .
الفصل الثالث (أعضاء هيئة التدريس)
مادة ( 14 ) : كون هيئة التدريس بالأكاديميـة مـن عسكريين ومدنيين ، متفرغين وغير عين
مادة ( 15 ) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالأكاديميـة بقرار من وزير الدفاع بناء على من مجلس الأكاديمية .
مادة ( 16 ) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين الفنـات | الآتية :
أولا : العسكريين مـن الحاصلين على أعلى الدراسات في التخصصات المعينين للعمـل فيهـا أو مـن ذوي الخبرة العلميـة البارزة فـي هـذه التخصصات وذلك طبقـا لمـا يـراه مجلس الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلى لها .
كمـا يـتم التعيين مـن بـين خريجـي إحـدى كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من كليات أجنبية يعتبرهـا المجلس الأعلى للأكاديمية معادلـة لـهـا وفقا للشروط التي يحددها مجلس الأكاديمية . نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة
ثانيا : المدنيين من خريجـي إحـدى الجامعات المصرية من الحاصلين على درجـة الـدكتوراه أو مـا يعادلهـا فـي مـادة تـؤهلهم لشغل الوظيفـة أو مـن الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلـة لذلك طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها .
مـــــــــادة ( 17 ) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يعين رئيساً للقسم أو التخصص أقدم أعضاء هيئة التدريس رتبـة مـن العسكريين وتحدد لائحة النظام الداخلي لكـل كليـة أو معهد اختصاصات رؤساء الأقسام .
مـادة ( ۱۸ ) : يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء التعاقد مع أعضـاء بهينـة التدريس في كليات ومعاهد الأكاديمية من العسكريين الحائزين على الشروط المنصوص عليهـا بـالمواد السابقة بعـد إحالتهم إلى التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد ، وتسـري علـيـهـم فـي هـذه الحالـة القواعد والأحكـام السـارية بشـأن أعضاء هيئة التدريس .
مــــــــــادة ( 19 ) : يجوز عند الاقتضاء أن يتعاقـد فـي الكليـات أو المعاهد التابعة للأكاديمية أعضـاء بهيئة التدريس وباحثين غير متفرغين من العلماء العسكريين أو المدنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعـهـد إلـيهم بها ويكون ذلك بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية وطلب مدير الكلية أو المعهد وذلك لمدة | سنتين قابلة للتجديد .
ويكون لأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين الجمع بين عضويتهم وبين | وظيفـة عامـة أخـرى أو أي عمـل آخـر لا يتعارض مـع مقتضيات هـذه العضوية . جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين وظائف إدارة الأكاديمية ووظيفة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ .
مـــــــــادة ( ۲۰ ) يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهـد التابعة للأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس وباحثين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة | أعضاء هيئة التدريس زائرين لمدة مؤقتة ويكون ذلك باقتراح مـن مـدير الأكاديمية بناء على طلب مجلس الأكاديمية .
مـــــــادة ( ٢١ ) : تحدد مكافات أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
( الفصل الرابع ) نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين
مـــــــادة ( ۲۲ ) : يتم الإعلان والتحقـق مـن تـوافر الشروط اللازمة فـي طـالبي الالتحاق بكليـات | ومعاهد الأكاديمية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى للأكاديمية وذلك كله بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية .
ومـع عـدم الإخلال بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظـام | الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة ٢٠١٣ بإنشاء كليـة | الطـب بـالقوات المسلحة ، يتـولي مكتب تنسيق القبول بالأكاديميـة ذات | الاختصاصات المبينة بالفترة السابقة بالنسبة لكـل مـن الكلية الفنية العسكرية وكليـة الطـب بـالقوات المسلحة وغيرها من الكليات والمعاهد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع ، ولا تكون نتيجة القبـول نهائيـة إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها .
وينشـأ مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية ، ويصدر بتشكيله وتحديـد اختصاصاته ومقره قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع .
مادة ( ۲۳ ) : تكون مدة الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية أربع سنوات دراسية للطلبة | الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وذلك في التخصصات | وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية . وفي حالة قبول طلبة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بإحـدى كليـات | الأكاديمية التعبينهم ضباط عاملين في غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة ملتون در اسوتین ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناة على عرض وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بأى من كليات ومعاهد الأكاديمية في حالة الضرورة العسكرية | ووفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار .
مادة ( ٢٤ ) : سول الطالب بالكلية الجويسة إلـى أيـة كلية عسكرية أخـرى مـن كليسات الأكاديمية متى اتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لباقته طبيا | للطيران وكان مستوفيا لشروط القبول لهذه الكلية ، ويكون قبوله بعد موافق ة مجلــــــــس الأكاديميــة وتصــــــــــديق وزي ـــــــــدفاع - | وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية .
مـــــــادة ( ٢٥ ) : يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية قراراً بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها إلحاق الطلبة الحاصلين على شهادات من الجامعات أو المعاهد العليـا مـن المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو غيرهم بإحدى كليات ومعاهد الأكاديمية .
ويتولى مكتب تنسيق القبول بكليات ومعاهد الأكاديمية إجراءات اختبارات | قبول هؤلاء الطلبة وانتقائهم ، ولا تكون نتيجة القبـول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها . نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة
ماده ( ٢٦ ) يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بهـا ، ونظـم الدراسة الخاصة بهم ، ولا يفيدون مـن حكم المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون إلا في الأحوال التي يحددها وزير الدفاع وتحدد اللائحة الداخلية قيمـة المصروفات الدراسية التي يلزمون بأدائها وكيفية الأداء ، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية .
مـادة ( ۲۷ ) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعـلاج وإيواء وانتقال الطلبة | أثناء الدراسة ، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقديا يقدره مجلس الأكاديمية بمـا لا يـجـارز ( ۱۰ ٪ ) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك | النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي . في والمجلس الأكاديمية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعـض هـذا المبلغ وفقا للقواعد التـي يضعها المجلس ، وفي حالة عدم قيام الطالب إسناده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح | له خلال قرة دراسته بالكلية .
مــــــادة ( ۲۸ ) : يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية :
1- الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .
٢- حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية .
۳- رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة .
4_ولا يعتبر ضمن مـرات الرسوب التخلـف عـن دخـول الامتحان لأسباب يقرهـا مجلس الأكاديمية .
مـادة ( ۲۹ ) : يجوز لمجلس الأكاديمية أن يقرر فصل الطالب من الأكاديمية في الحالات:-
1- حالة ارتكاب الطالـب جريمة تخل بالضباط الكليـة ولوائحها وأوامرهـا المستديمة . نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة
۲- عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
3- إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله . وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الأكاديمية بأغلبية آراء ثلثـي الأعضاء الحاضرين وذلك بعـد سماع أقوال الطـالـب وتحقيـق دفاعه ، ويجوز الستظلم من قرار مجلس الأكاديمية إلى وزير الدفاع ، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية وتصديق وزير الدفاع.
مـادة ( ۳۰ ) : يكون للطالب المفصول من إحدى كليات ومعاهد الأكاديمية في حالتي عـدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة | ۱۹۷۲ بشـأن تنظيم الجامعـات التـي تمـح ذات درجة البكالوريوس أو الليسانس التي تمنحها الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب .
مـــادة ( ۳۱ ) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الأكاديمية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفهـا أثنـاء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته . ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب ، فيمـا عـدا الفصل لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو الاستنفاذ مرات الرسوب ، مـا لـم يثبت أن هـذا الاستنفاذ كان متعمدا ، فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بـــــداء النفقات المذكورة ، كلهـا أو بعضها ، وذلـ بقـرار مسبب من مجلس الأكاديمية . ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا . +1
مـادة ( ۳۲ ) : يكون نظام الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية وتحديد المواد ومناهجهـا ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هـو ذات النظام في التخصصات المناظرة بالكليات بالجامعات المصرية . وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم المـواد العسكرية واللغات الأجنبية التـي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل كلية أو معهد بالأكاديمية .
مـادة ( ۳۳ ) : يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من % 50 من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبلـه مجلس الأكاديمية ، ويجوز بقرار من مجلس الأكاديمية عدم حسابها مدة رسوب . ويحرم الطالب من دخول امتحـان المـادة إذا تغيب أكثر من 50 % من ساعات دراستها .
مـادة ( ٣٤ ) : لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا نجح في امتحان المواد غير العسكرية طبقا لما هو مقرر في اللائحة الداخلية للتخصصات المناظرة في الكليات بالجامعات | المصرية حسب الأحوال ، ونجح كذلك فـي المـواد العسكرية والتدريب | العسكري والرياضي طبقـا لمـا تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية ، وبشرط أن يحصل على 50 % على الأقل من النهاية العظمي للمواد العسكرية .
ويكون ترتيب نجـاح طلبة السنة النهائية على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها الطالـب فـي المـواد غير العسكرية خلال ات الدراسة ، مضافا إليها متوسط الدرجات التي حصل عليها الطالب فـي المـواد العسكرية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك | والمواظبة خلال تلك السنوات ، وعلى ألا يحسب للطالـب إلا النهاية | الصغرى للمادة أو المواد التي أعاد فيها الامتحان . مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مـادة ( ۳٥ ) يجوز في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للأكاديمية | تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام أو فصل دراسي محدد بمـا يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات | الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .
مـاده ( ٣٦ ) : مسلح وزير الدفاع خريجي كليات الأكاديمية الدرجات والشهادات العلمية والشارات الآتية :
۱- درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية الحربية فـي أحـد التخصصات التي تبينها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
۲- درجـة بكالوريوس العلوم العسكرية والعلـوم البحرية لخريجي الكليـة البحرية .
3- درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران لخريجي فرع الطيران بالكلية الجوية .
4- درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية | الجوية لخريجي فرع العلوم العسكرية الجوية بالكلية الجوية .
5- درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوى لخريجي كليـة | الدفاع الجوى
6 - شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطا عاملين في تخصصاتهم
7- شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقا للتخصص الدراسي لغير المصريين الذين تعد لهم دراسات خاصة بالكليات العسكرية .
مـــــادة ( ۳۷ ) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يمنح وزير الدفاع خريجي كليات ومعاهد الأكاديمية درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية في أحد التخصصات التي ترفع درجـة تـأهيلهم علمياً وعمليا للخدمـة مشروع القانون كما ورد من الحكومة القـــوات المسلحة والتــــي يصدر بتحديـــــــدهـا قــــرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع .
ويحدد وزير الدفاع إحدى اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحـدى الكليات التي تمنح ذات الدرجة العلمية للعمل بمقتضاها فـي نظـام الدراسة والامتحانات للحصول على تلك الدرجة على أن يتم تحديد المواد والمناهج والية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرهـا بـنات النظام الذي تتبعه تلك الكلية . ويكون للحاصل على تلك الدرجـة كافة الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات المصرية .
مـادة ( ۳۸ ) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة | والترقية لضباط القوات المسلحة . ر الفصل الخامس أحكام .
مـادة ( ۳۹ ) : تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة الداخلية للأكاديمية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية وموافقة المجلس الأعلى للأكاديمية ، وتشمل جميع القواعد المنظمة للدراسة والتخصصات وأماكن تدريسها والعمل بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها وعلى الأخص المتعلقة بالمسائل الآتية :
ا . تنظيم وإدارة الأكاديمية .
۲. تحديد اختصاصات وسلطات مدير الأكاديمية .
3. تحديد شروط قبول الطلبة واستمرارهم بكليات ومعاهد الأكاديمية ، على أن يكون الطالب مصرى الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس .
4.نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة .
5.هيئة التدريس ه نظم الدراسة والامتحانات .
6. نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى .
7. الحوافز الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها .
8. تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية . كما يصدر وزير الدفاع لاتحـة النظام الداخلي المنظمة العمـل كـل كليـة أو معهد | بالأكاديمية بنساء على اقتراح مدير الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأكاديمية تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس الكلية وتحديد اختصاصات مدير الكلية أو المعهد والتعليمات والأوامر المستديمة.
كمـا يصـدر وزير الدفاع لاتحـة النظام الداخلي المنظمة العمـل كـل كليـة أو معهد بالأكاديمية بناء على اقتراح مدير الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأكاديمية | تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس الكلية وتحديد اختصاصات مدير الكلية أو المعهد والتعليمات والأوامر المستديمة .
مـادة ( 40 ) : يجوز لوزير الدفاع أن يقرر الطلبة كليات ومعاهد الأكاديمية مكافات وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة وفقا للقواعد الآتية
1. يجب ألا تزيد قيمـة مـا يصرف للطالـب مـن مكافأة أو حائز على بداية راتب | الرتبة التي تمنح لخريجي كليات أو معاهد الأكاديمية
۲۔ لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنة النهائية بكل كليـة ، ويجوز | للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخـرى إذا اقتضت الضرورة ذلك ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز .
مـــــــادة ( 41 ) تبدأ دراسة مناهج التخصصات المناظرة الكليات بالجامعات المصرية واجتياز امتحانها ، والحصول على شهاداتها ، واستكمال الدراسة بها ، ومدة الدراسة بالأكاديمية | على النحو المبين بالمواد ( ۲۳ ، ۲۸ فقرة أخيرة ، ۳۰ ، ۳۲ ، 34 ، ٣٧ ) من هذا القانون | من العام الدراسي ٢۰۲۳/۲۰۲۲ على طلاب الفرق الأولـى بكـل كلية أو معهد | بالأكاديمية . نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مـادة ( ٤٢ ) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير الدفاع إنشاء أكاديميات | متخصصـة أو معاهـد عليا متخصصـة لبعض الدراسات العليا المرتبطة بالعلوم | العسكرية ، ويحدد القرار المشار إليـه تنظيم العمل بهـا ، ونظام القبـول بـهـا ، ونظـم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين ، وما تمنحه من درجات علمية وغيرها من المسائل ذات الصلة .