عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

منها اعتماد القوائم المالية.. 8 اختصاصات للجمعية العامة العادية لصناديق التأمين

تحيا مصر

يهدف مشروع قانون  التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

تحيا مصر 

حددت المادة 57 من مشروع القانون عدة اختصاصات للجمعية العامة العادية للصندوق التأمين الخاصة، جاءت كالتالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.

3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.

4. اعتماد القوائم المالية للصندوق.

5. تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتوارى وبشرط موافقة الهيئة

6.تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

7.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

8.النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة

قانون التأمين الموحد

ويستهدف أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.  

تابع موقع تحيا مصر علي