عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

نص مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي  المعروض على البرلمان يوم الأحد

تحيا مصر

تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

تحيا مصر

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(الفصل الأول)

إنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته

مادة (1)

تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارُ إليها في هذا القانون بالمركز.

 

 

مادة (2):

يهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة ( معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

مادة (3)

يُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:

1-         إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.

2-         تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

3-         المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

4-         تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

5-         تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

6-         تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.

7-         إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.

8-         تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.

9-         إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

10-       اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.

11-       إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.

 

12-       أي مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء .

فقرة مستحدثة

"وتشكل لجنة بالمركز برئاسة ممثل عن وزارة الدفاع، وعضوية ممثل عن كلاً من القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي، وسلطة الطيران المدنى، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، يختارهم الوزير المختص بحسب الأحوال، لتنفيذ الاختصاصات المبينة بالبنود ( 3، 4، 5، 6 ) من هذه المادة، ويحدد مجلس إدارة المركز نظام عمل اللجنة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز".

مادة (4):

تُعتمد من سلطة الطيران المدنى جميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفاً فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر.

 

مادة (5):

يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديقًا، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات المسلحة.

نص مشروع قانون المركز القومي لإدارة المجال الجوي  المعروض على البرلمان يوم الأحد

 

 

 

الفصل الثانى)

إدارة المركز

مادة (6):

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الطيران المدنى، وعضوية كل من:

-           المدير التنفيذي للمركز.     مقرراً ويحل محل الرئيس عند غيابه

-           ممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن قيادة القوات الجوية، وممثل عن قيادة قوات الدفاع الجوي، يختارهم وزير الدفاع.

-           ممثل عن الجهة القائمة على تقديم خدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدنى يختاره وزير الطيران المدنى.

-           ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل المركز، يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزيري الدفاع والطيران المدني وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (7):

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستماع إليهم أو الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

 

مادة (8):

مجلس إدارة المركز هو الجهة المسئولة عن إدارة شئونه، ويُباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المُبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها، وله على الأخص:

1.         إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي.

2.         تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها المركز للغير.

3.         إقرار مشروع الخطة العامة لعمل المركز ووضع آليات ومتابعة تنفيذها، واعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير عمل المركز بما يحقق أهدافه.

4.         وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

5.         اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، وتعديله، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات العمل، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

6.         إصدار القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين للمركز وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة بحسب الأحوال، وكذا تحديد مستوياتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه في جهات عملهم الأصلية، وكافة المميزات الأخرى والبدلات التي تقرر لأقرانهم من جهات عملهم الأصلية.

7.         قبول الهبات والمنح والإعانات والموافقة على القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعملها وفقا للإجراءات المقررة، وبما لا يتعارض مع أغراض المركز.

8.         اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والعاملين والمتخصصين في المجال الجوي لتكون قادرة على القيام بمهامها الوظيفية وإدارة الحركة الجوية والمجال الجوي كل فيما يخصه؛ لتفعيل مبدأ المجال الجوي المرن، وتمكين المركز من أداء مهامه.

9- متابعة وتقييم أعمال اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

10- رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الاستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل بالمركز، والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها، ولرئيس مجلس الوزراء أن يكلف أحد أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بمهام محددة.

11- التنسيق مع كافة الجهات لتحقيق أهداف المركز.

1112- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص المركز.

ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة المركز.

 

مادة (9):

يكون للمركز مدير تنفيذي متفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل المدير التنفيذي المركز أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال المركز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للمركز، ويتولى على الأخص الآتي:

1.         تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ومتابعتها.

2.         تصريف شئون المركز، والإشراف على سير العمل به.

3.         عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المركز وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

4.         إعداد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة المركز متضمُنه استهدافاته، وذلك قبل بداية العام المالي.

5.         إعداد مشروعي الخطة العامة والموازنة العامة للمركز.

6.         إعداد برامج تدريب القائمين على إدارة المجال الجوي بجميع تخصصاته وعرضها على مجلس الإدارة.

7.         إعداد مشروعات الهيكل التنظيمي للمركز، واللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف، وجداول أجور العاملين، واقتراح تعديلها، كلما دعت الحاجة طبقًا لمتطلبات التشغيل.

8.         اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد المركز والعاملين به طبقاً للمعايير الدولية وضوابط سلطة الطيران المدنى.

9.         القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

10.       الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة الداخلية للمركز.

مادة (10):

يكون للمدير التنفيذي للمركز نائب أول يرشحه وزير الطيران المدنى ونائب ثان يرشحه وزير الدفاع، ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

(الفصل الثالث)

النظام المالى للمركز

مادة (11):

تتكون موارد المركز مما يأتي:

1.         التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة المركز بما لا يتعارض مع أغراضه.

2.         القروض التي تعقد لصالح المركز من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

3.         مقابل الخدمات التي يؤديها المركز للغير.

4.         مقابل الخدمات الملاحية الجوية التي يؤديها المركز لوزارة الطيران المدنى، والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة المركز.

5.         عائد استثمار فائض أموال المركز في المجالات اللازمة لتحقيق أهدافه.

6.         ما قد تخصصه الدولة للمركز من مساهمات في موازنتها العامة.

 

مادة (12):

تكون للمركز موازنة مالية مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للمركز حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، و يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الطيران المدنى منح أموال المركز المودعة بحساب الخزانة الموحد عائداً لا يزيد على العائد الممنوح من البنوك التجارية، ويُرحل فائض أموال المركز من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

مادة (13):

لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كلياً أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة، أو تكليف الخزانة العامة للدولة بسدادها.

(الفصل الرابع)

أحكام عامة

مادة (14):

أموال المركز أموال عامة، ويكون للمركز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.

مادة (15): مستحدثة

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (16) وأصلها (15):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمي، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 

 

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي