النائب أكمل نجاتى بمناقشات مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية«تحية للرئيس السيسى الداعم الأول للمجتمع المدنى والأهلى»«فيديو وصور»
ADVERTISEMENT
توجه النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للحكومة على سرعة استجابتها بشأن الاقتراح برغبة الذى تقدم به النائب محمود تركى، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية.
تحيا مصر
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون محال من مجلس النواب، مقدم من الحكومة حيث أعدت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تقرير متكامل بشأنه تضمن الموافقة على فترة جديدة لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وفق القانون الجديد وذلك لمدة 6شهور على أن يكون للوزير المختص أحقية مد مرة أخرى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما يحدث بجلسة الشيوخ اليوم بعد أن تقدم نائب التنسيقية بإقتراح برغبة بشأن هذه الإشكالية ومن ثم الموافقة عليه وتقدم الحكومة بمشروع قانون يترجم الإقتراح، يؤكد دور المجلس الفعال فى الشارع المصرى، حيث أن هذا المشروع يعد تفعيل لعام المجتمع المدنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعم الأول لمؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن مد مرحلة التقنين تأكيد على أن مصر تهتم بالعمل المدنى والأهلى وتعطى المساحة الكاملة له للقيام بدوره.
النائب أكمل نجاتى بمناقشات مد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية«تحية للرئيس السيسى الداعم الأول للمجتمع المدنى والأهلى»
وينص مشروع القانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، والتى لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء.ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون 149 لسنة 2019 المشار إليه.
(المادة الثانية) نصت علن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.