بعد موافقة الشيوخ.. 5 اختصاصات لمجلس إدارة الصناديق الخاصة
ADVERTISEMENT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، علي الماة 67 من مشروع قانون التأمين المقدم من الحكومة.
المادة 67 من مشروع القانون المعروض، حددت اختصاصات مجلس إدارة الصناديق الخاصة، التي جاءت كالتالي: يتولى مجلس الإدارة شئون الصندوق، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق، وأن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى الأخص إقرار نظام للرقابة الداخلية الذي يهدف إلي: 1) التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. 2)حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة. 3) وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
5 اختصاصات لمجلس إدارة الصناديق الخاصة
كما يختص مجلس إدارة الصندوق بالآتى: 1) تعيين المدير التنفيذي للصندوق. 2) إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية. 3) إقرار الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على الجمعية العمومية قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة. 4) نظر التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق. 5) تعيين مدير الاستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار.
أهداف قانون التأمين الموحد
يستهدف القانون، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.