«رسم 50 ألف جنيه»..لتسجيل صندوق التأمين الحكومي فى القانون الجديد..و 5 مزايا للمسجلة أبرزها «الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر»
ADVERTISEMENT
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته المقبلة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.
قانون التأمين الموحد
ونصت المادة 40 من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة، على أن صناديق التأمين الحكومية، هي تلك التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية. ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.
كما تضمنت المادة 53، كما وافقت عليها اللجنة فى مشروع القانون، أن تتمتع الصناديق المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
1- الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. 2- الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات. 3- الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكه للصندوق، والمستخدمه في أداء الأنشطة الأساسية الخاصه به.
4- اعفاء عائد وناتج التعامل في الاوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا اذون الخزانة والسندات الحكومية، كما يُعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة.
كما تعفي اشتراكات أعضاء صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاءالضريبة على الدخل.